مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٧ - الصفحة ٢٣٠
القابض فجاء إلى المودع فقال له كلم فلانا القابض يحتال لي في المال فقال: هذا رضا بقبضه فليطلبه به ويبرأ الدافع قال: ولو طلبها ربها فجحد الدافع فقال ربها احلف ما أودعتك قال:
يحلف له مالك على شئ قال أبو محمد: يريد على قول ابن الماجشون، ويعني أيضا أن الدافع أيقن بأمر رب الوديعة له انتهى. ص: (ولزم إن نوكر في ألف من ثمن خمر) ش: يريد ويحلف المقر له أنها ليست من ثمن خمر. نقله ابن عرفة عن كتاب ابن سحنون. ص: (أو عبد ولم أقبضه) ش: هذا قول ابن القاسم وسحنون وغيرهما. قال أصبغ: ولا يحلف البائع إلا أن يقوم عليه بحضرة البيع. نقله ابن عرفة أيضا وهو يؤخذ من فصل اختلاف المتبايعين. ص: (أو اشتريت عبدا بألف ولم أقبضه) ش: فإن قيل: لم لم يقولوا بتبعيض الاقرار في هذه المسألة كما قيل به في مسألة له علي ألف من ثمن عبد ولم أقبضه ويعد قوله: ولم أقبضه ندما؟ فالجواب على ما قال ابن عبد السلام أنا لا نسلم أن قوله: اشتريت عبدا بألف يوجب عمارة ذمته بالألف إلا بشرط القبض في البيع وهو لم يقر به، لكن قال في التوضيح: فيه بحث لا يخفى عليك انتهى.
قلت: كأنه يشير والله أعلم إلى ما تقرر أن الضمان ينتقل في البيع الصحيح بالعقد ولا
(٢٣٠)
مفاتيح البحث: يوم عرفة (2)، البيع (3)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 236 ... » »»
الفهرست