مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٧ - الصفحة ٢٤٠
على العلم انتهى. ونقله ابن بطال في أحكامه في باب ما يلزم المقر في أواخر كتابه. ص:
(وإن أبرأ فلانا مما له قبله أو من كل حق أو أبرأه برئ مطلقا ومن القذف والسرقة) ش:
قال في النوادر في كتاب الاقرار في ترجمة الاقرار بالمجهول: ومن كتاب ابن سحنون: ومن أقر أنه لا حق له قبل فلان فهو جائز عليه وفلان برئ في إجماعنا من كل قليل وكثير دينا أو وديعة أو عارية أو كفالة أو غصبا أو قرضا أو إجارة أو غير ذلك. ثم قال بعد أسطر من هذه الترجمة: وإن أقر أنه لا حق له قبل فلان ثم ادعى قبله قذفا أو سرقة فيها قطع وأقام بينة فلا يقبل ذلك إلا أن تقول البينة أنه جعله بعد البراءة، وإن أقر أنه لا حق له قبله فليس له أن يطلبه بقصاص ولا حد ولا أرش ولا كفالة بنفس ولا بمال ولا دين ولا مضاربة ولا شركة ولا ميراث ولا دار ولا أرض ولا رقيق ولا شئ من الأشياء من عروض وغيرها إلا ما يستأنف بعد البراءة في إجماعنا انتهى. وقال قبله: قال سحنون في بعض أقاويله: إذا قال فلان برئ من كل حق لي عليه أو قال مما لي عليه أو مما لي عنده أو قال لا حق لي قبله، فذلك كله سواء وهو برئ من كل شئ من أمانة أو ضمان. قال محمد: وأنا أستحسن قوله هو برئ من حقه قبله ولم يقل من جميع حقه، ثم قال أنا برئ من بعض حقي وبقي البعض، فلا يصدق والبراءة جائزة في إجماعنا في جميع حقه انتهى. وهو معنى ما أشار إليه المصنف. ومثل ذلك إذا قال وهذا آخر حق لي عليه. قال في النوادر من كتاب الأقضية: قال محمد بن عبد الحكم:
وإذا شهدت بينة لرجل أن فلانا أبرأه من جميع الدعاوى وأنه آخر كل حق له مطلب من جميع المعاملات ثم أراد أن يستحلفه بعد ذلك وادعى أنه قد غلط أو نسي فليس ذلك له، وكذلك إن شهد عليه بذكر حق مسمى. وفي الكتاب إنه لم يبق له عليه ولا قبله حق ولا عنده أو شهدوا له أنه لم يبق بينه وبينه معاملة غير ما في هذا الكتاب، فليس له بعد ذلك أن يستحلفه على غير ذلك، يريد مما قبل تاريخ الكتاب، وكذلك لو قال الذي أقر بالحق ليس هذا الذي أديت علي وغلطت في الحساب فليس له أن يحلف رب الحق على ذلك، ولو كان له ذلك ما نفعت البراءة ولا انقطعت المعاملة.
تنبيهات: الأول: ذكر صاحب الطراز في ترجمة مبارأة الوصي عن اليتيمة ما يخالف ما نقله صاحب النواد والمؤلف ونصه: انظر لو انعقد بين شخصين أنه لم يبق لواحد منهما دعوى ولا حجة ولا يمين ولا علقة بوجه من الوجوه كلها قديمها وحديثها، ثم قام أحدهما على صاحبه بحق قبل تاريخ الاشهاد المذكور وثبت ببينة أنه يأخذه صاحبه به ولا يضره الاشهاد، لان ظاهر الاشهاد المذكور لم يقصدا فيه لاسقاط البينة. قاله ابن عتاب. قال البرزلي: فعلى هذا
(٢٤٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 234 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 ... » »»
الفهرست