مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٧ - الصفحة ٢٤٢
ساقطة، فقال القائم إني لم أفهم هذه الوثيقة المنعقدة يبني وبينك وهي معقودة على الكمال.
جوابها: إن شهد بها فإنها تمضي على القائم فإن قوله لم أفهمها إبطال لها وتزوير لشهودها، وهذا باب عظيم إن فتح للخصام بطلت به حقوق كثيرة وبينات محققة، وسد هذا الباب واجب انتهى. ويشهد لما قاله مسائل متعددة من نوازل ابن رشد والله أعلم.
الثالث: قال البرزلي في أواخر مسائل الوكالات مسألة: لا يجوز للوصي أن يبرئ عن المحجور البراءة العامة وإنما يبرئ عنه في المعينات، وكذلك المحجور يقرب رشده لا يبرئه إلا من المعينات ولا تنفعه المباراة العامة حتى يطول رشده كستة أشهر فأكثر. ونص عليه المتيطي. ومن هذا لا يبرئ القاضي الناظر في الأحباس المبارات العامة وإنما يبرئه من المعينات، وإبراؤه عموما جهل من القضاة. وقد رأيت ذلك لقاض يزعم المعرفة ولا يعلم صناعة القضاء، وكذلك رأيت تقديم قاض آخر لناظر في حبس معين وجعل بيده من ذلك النظر التام العام وجعله مصدقا في كل ما يتولى دخله وخرجه دون بينة لثقته بالقيام به. وهذا أيضا جهل لان أحوال الأحباس كأموال الأيتام وقد قال تعالى: * (فإذا دفعتم إليهم أموالهم فاشهدوا عليهم) * يقول لئلا تضمنوا ويقول الآخر لئلا تحلفوا، فعلى كل حال لا يصرف الامر إليهم على حد ما يصرفه الانسان في مال نفسه إذ ليس له تصرف إلا على وجه النظر فهو محجور عن التصرف التام انتهى. ص: (فلا تقبل دعواه وإن بصك إلا ببينة أنه بعده) ش: قال في سماع أبي زيد من الشهادات: وسئل عن رجل أتى بشاهدين يشهدان أن هذا المدعي أقر عندنا منذ شهرين أن ليس له قبل فلان شئ ولا يدري الشاهدان اللذان شهدا على الحق قبل هؤلاء أم بعد. قال:
أرى أن يقضي بشاهد المطلوب. ابن رشد: المعنى أن المطلوب أقر بالعشرين وادعى البراءة منها واستظهر على ما ادعاه بإقرار الطالب أنه لا شئ عنده، فالطالب يقول إنما أقررت قبل أن تجب العشرون، والمطلوب يقول إنما أقررت بعد وجوبها فقيل: القول قول المطلوب، وهو قول
(٢٤٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 ... » »»
الفهرست