وما يدل على عدمه وهو وضعه لأكثر من أربع سنين من يوم الاقرار. قال: وإن وضعته لما بين هذين الوقتين وليست بذات زوج ولا سيد يطؤها حمل على أن الولد كان مخلوقا لا تحل إضافته للزنا انتهى.
قلت: أول كلامه صريح في أن ذلك من يوم الاقرار، وآخر كلامه يدل على أن المعتبر في يوم وطئت لقوله: حمل على أن الولد كان مخلوقا لا تحل إضافته للزنا وهذا هو الظاهر فتأمله والله أعلم. ص: (أو وهبته لي) ش: لان ذلك دعوى. واختلف هل يحلف المقر له أم لا. قال