مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٧ - الصفحة ١٤٨
البئر، فمنعه أهل الزنقة أن ذلك ليس لهم إلا أن يدعوا في رقبة البئر فيكشف عن دعواهم وإلا فالبئر لصاحب الدار بهذه الرسوم الظاهرة، ولو أن هذا مشترى من غيره لكان من ذلك له ما كان لبائعه انتهى.
استطراد: سئلت عن رجلين كانت بينهما دار مشتركة فاقتسماها على أن أخذ أحدهما الجانب الأيسر ومخزنا من الجانب الأيمن والدهليز الذي بين الجانبين، وأخذ الآخر بقية الجانب الأيمن وعلو المخزن الذي في الجانب الذي أخذه صاحب الجانب الأيسر، ثم أراد صاحب الأيسر أن يركب على جدار المخزن الذي له في الجانب الأيمن بستلا ليبني عليه جدارا والحال أن ذلك يضر ببناء صاحب العلو، فهل له ذلك أم لا؟ فأجبت بما صورته: الحمد لله، إذا أراد صاحب المخزن الأسفل أن يركب على جدار مخزنه بستلا ليبني عليه جدارا وكان ذلك يضر ببناء صاحب العلو، فله منعه من ذلك والله أعلم. وقد نص في النوادر في ترجمة الجدار سترة بين الرجلين يدعيه كل واحد منهما من كتاب القضاء في البنيان ما نصه في جواب سحنون لحبيب: إذا كان عقد الحائط إلى أحدهما وللآخر عليه حمل خشب سقف معقودة، فالحائط لمن له العقد وللآخر حمل السقوف. وإن أراد صاحب العقد أن يبني على حائطه غرفة أو غيرها فلينظر، فإن أضر ذلك بحمل الآخر فليس له ذلك، وإن كان لا يضر فله أن يبني مالا يضره عند أهل المعرفة انتهى. ص: (وإلا فكالملك لجميعهم إلا بابا إن نكب) ش: تصوره واضح مما تقدم في شرح قول المصنف وباب بسكة نفذت.
فرع: قال البرزلي في أوائل مسائل الضرر: سئل ابن رشد عمن غرس في فناء رجل وردا واستغله فقام صاحب الفناء يطلب زوال الورد وقيمة ما اغتل. فأجاب ابن رشد بأنه لاحق
(١٤٨)
مفاتيح البحث: الضرر (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 ... » »»
الفهرست