مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٧ - الصفحة ١٤٩
للقائم على غارس الورد في الفناء على ما مضى من المدة، لان الأفنية ليست فيها حقية الأملاك وإنما هو مقدم في الانتفاع بها إن احتاج، وليس له أن يمنع الجار إن استغنى عنه، وله إذا قام عليه أن يقلع الورد عن الفناء وينفرد بالانتفاع به، أضر الورد بجداره أو لم يضر إلا أن يتفق معه على ما يجوز بينهما انتهى. ص: (وأندر بطلوعه) ش: قال في المسائل الملقوطة عن مطرف: أحب إلي أن يعلمهم لموضع حق الجوار وإن لم يفعل فلا شئ عليه من فتاوى ابن زرب انتهى. ص: (وندب إعارة جداره) ش: قال البرزلي في مسائل الضرر: وسئل شيخنا
(١٤٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 ... » »»
الفهرست