فرع: في أحكام ابن سهل في مسائل الحبس يمنع من فتح باب في المسجد للانتفاع به والله أعلم. ص: (وله أن يرجع) ش: ظاهره مطلقا طال الزمان أم لا، قصد الضرر أم لا، وهذا مذهب المدونة في العرصة المعارة لمن يبني فيها لكن جمع ابن رشد في رسم صلى نهارا من سماع ابن القاسم من كتاب الأقضية وابن زرقون في مسألة الجدار والعرصة وحكيا الخلاف فيهما وتبعهما المصنف. ص: (وفيها إن دفع ما أنفق أو قيمته) ش: إنما ذكر هذا أيضا في المدونة في مسألة العرصة المعارة لمن يبني فيها، ولكن ابن رشد وابن زرقون جمعا مسألة الجدار والعرصة وحكيا الخلاف فيهما جميعا وتبعهما المصنف. انظر التوضيح هنا وفي العارية. ص: (وفي موافقته ومخالفته تردد) ش: يأتي هذا في العارية مبينا إن شاء الله تعالى.
(١٥١)