مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٧ - الصفحة ١٥٩
أرضا لا كراء لها وقد تساويا فيما سواها، فأخرج هذا البذر وهذا العمل وقيمة ذلك سواء، فهو جائز لان الأرض لا كراء لها، وأنكر هذا ابن عبدوس وقال: إنما أجاز مالك أن تلغى الأرض إذا تساويا في إخراج الزريعة والعمل، فأما إذا كان مخرج البذر غير مخرج الأرض لم يجز وإن كان لا كراء لها ويدخله كراء الأرض بما يخرج منها ألا ترى لو أكريت هذه الأرض ببعض ما يخرج منها لم يجز، وهذا هو الصواب انتهى والله أعلم. ص: (أو كل لكل) ش: يعني وكذا تفسد الشركة ويكون الزرع كله للعامل إذا كان كل واحد من الأرض والبذر والعمل من عند كل واحد من الشركاء، الأرض لواحد، والبذر من واحد، والعمل على واحد، فتكون المزارعة من ثلاثة أنفس، قال في التوضيح عند قول ابن الحاجب: وإن كان البذر فقط من المالك أو من أجنبي فقال ابن القاسم: الزرع للعامل. وقال سحنون: الزرع لرب البذر ثم يقومان بما يلزمهما من مكيلة البذر وأجرة الأرض والعمل، دل كلامه على أنها تقع على وجهين: الأول أن يكون البذر من المالك للأرض ومن الآخر العمل. والوجه الثاني أن يكون البذر من أجنبي فتكون الأرض لواحد والبذر لآخر والعمل لآخر، وتكون الشركة من ثلاثة أشخاص، ولا إشكال في فساد الوجه الثاني لمقابلة جزء من الأرض بجزء من البذر، وأما الوجه الأول فقد يقال فيه نظر.
وقوله فقال ابن القاسم الزرع للعامل يعني في الوجهين وهذا ظاهر ما لمالك وابن القاسم في الموازية. ونص ما نقله ابن يونس: قال ابن المواز: ومن قول مالك وابن القاسم إن الزرع كله في فساد الشركة لمن تولى القيام به كان مخرج البذر صاحب الأرض أو غيره. وعليه إن كان هو مخرج البذر كراء أرض صاحبه وإن كان صاحبه مخرج البذر، عليه له مثل بذره
(١٥٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 ... » »»
الفهرست