يحبلها لأن بره في إحبالها. وكذلك إن قال إن لم أطأك له أن يطأها لأن بره في وطئها، فإن وقف عن وطئها كان موليا عند مالك والليث فيما روى عنهما. وقال ابن القاسم: لا إيلاء عليه وهذا هو الصواب انتهى. وقال المصنف في باب الطلاق من المختصر في الكلام على التعليق: وإن نفى ولم يؤجل كأن لم يقدم منع منها إلا إن أحبلها أو إن لم أطأها، ولا يصدق حد الايلاء على هذه الصورة لأنه ليس عليه يمين تمنع من الوطئ والله أعلم ص: (أو ترك الوطئ ضررا) ش: قال الفاكهاني في شرح الرسالة: قوله تعالى: * (فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم) *. قال ابن العربي: يقتضى أنه تقدم ذنب وهو الاضرار بالمرأة في المنع
(٤١٦)