يلزم. نقله ابن رشد عن مالك في أول مسألة من سماع القرينين من كتاب التخيير. ص : (وصحت رجعته إن قامت بينة) ش: تعين حمله على الوجه الثاني من الوجهين اللذين ذكرهما الشارح في الكبير ولا يصح حمله على ما في الوسط ص: (ثم قالت كانت انقضت) ش:
أفاد بقوله: ثم قالت أن قولها كان متراخيا عن إشهاده برجعتها ص: (وإن لم تعلم بها حتى انقضت وتزوجت) ش: تصوره واضح من كلام الشارح. وقال في طلاق السنة من مختصر الوقار: ومن كتب إلى زوجته بطلاقها ووصل ذلك إليها وارتجعها ولم يصل إليها ارتجاعه إياها