مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٥ - الصفحة ٤١٤
ليس بمول وهو بمنزلة قوله علي نذر أن لا أكلمك وهو نذر في معصية. قاله في التوضيح ص:
(غير المرضعة) ش: هذا هو المشهور. وقال أصبغ: هو مول. اللخمي: وهو أقيس لأن للمرأة حقا في الوطئ ولا حق للولد ولا مضرة عليه لقوله عليه الصلاة والسلام إن ذلك لا يضر.
واتفق على أنه مول إذا أرضع الولد غيرها وعلى المشهور فقال في كتاب ابن سحنون: إن وحلف بطلاقها البتة أن لا يطأها حتى تفطم ولدها فمات الولد قبل الفطام حل له الوطئ ولا حنث عليه إن كانت نيته إصلاح ولده، وإن كانت نيته أن لا يمسها حولين فهو مول وتطلق عليه إذا أوقفه السلطان بعد أربعة أشهر لأنه لا يقدر أن يمسها ولا يفئ لأن يمينه بالبتة. انتهى من التوضيح ص: (أو إن لم أطأك فأنت طالق) ش: ظاهره أنه يكون موليا بمجرد كلامه وليس كذلك بل له وطؤها الآن، فإن وقف عن وطئها كان موليا. قال في التوضيح لما تكلم
(٤١٤)
مفاتيح البحث: الرضاع (1)، الصّلاة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 408 409 411 412 413 414 415 416 417 418 419 ... » »»
الفهرست