مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٥ - الصفحة ٣١٦
قال: وإنما ألزمته لاختلاف الناس لأن من العلماء من يلزم طلاق المكره وعتقه.
تنبيه: ظاهر هذا أن العدة وأحكام الحرية تكون من يوم وقع الطلاق والعتق بالاكراه.
انتهى كلامه. ص: (عقبه) ش: وفي بعض النسخ: عقيبه بإثبات الياء ص: (وعليه النصف إلا بعد ثلاث على الأصواب ولو دخل فالمسمى فقط كواطئ بعد حنثه ولم يعلم) ش: قال
(٣١٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 ... » »»
الفهرست