مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٥ - الصفحة ٣١١
(أو في فعل) ش: يعني إذا حلف لا يفعل فعلا فأكره على فعله فلا حنث عليه. قال القرافي في الفرق الثاني والثلاثين بعد المائة: فإذا زال الاكراه ففعله مرة أخرى بعد الاكراه حنث، ولو أكره على ابتداء الفعل وأمكنه تركه فتمادى عليه حنث بالتمادي. انتهى وقاله غيره.
فرع: قال ابن عرفة في كتاب الايمان قبل الكلام على الكفارة: وفي حنث من حلف لا فعل غيره كذا ففعله مكرها نقل المجموعة عن رواية ابن نافع في لا خرجت زوجته. وعن سحنون: من قال لامرأته أنت طالق إن دخلت الدار فأكرهها غيره على دخولها لم يحنث، ولو أكرهها هو خفت أنه رضي بالحنث وفي كون المعتبر في حصوله غلبة الظن به أو اليقين الذي
(٣١١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 ... » »»
الفهرست