يعتمده. وهذه المسألة يغلط فيها كثير من الناس يتمسكون بظاهر كلام المصنف وذلك حرام لا يحل خصوصا مع الوقوف على نصو ص العلماء المخالفة لذلك فتأمله منصفا. وإذا علم ذلك فيتعين حمل كلام المصنف على أن المراد وأجزأه تقليده وإشعاره قبل الاحرام بالحج كما تقدم بيان ذلك في المسألة الأولى، وكما سيأتي في قول المصنف كأن ساقه فيها ثم حج من عامه وهي مسألة المدونة التي ذكرها أبو الحسن وزاد بعد قوله لم يجزه عن تمتعه ما نصه: لأنه قد لزمه أن ينحره أولا. ثم قال مالك: إن أخر هذا المتمتع هديه إلى يوم النحر فنحره عن متعته رجوت أن يجزئه وقد فعله أصحاب النبي (ص) وأحب إلي أن ينحره ولا يؤخره والله أعلم. ص: (ثم الطواف لهما سبعا) ش: هذا معطوف على الاحرام في قوله وركنهما الاحرام ويعني أن الركن الثاني من الأركان التي يشترك فيها الحج والعمرة الطواف، فإن الطواف ركن في العمرة والطواف الركني في الحج طواف الإفاضة وللطواف مطلقا، سواء كان واجبا أو غير واجب، كان في حج أو في عمرة. شروط الأول أن يكون سبعة أطواف فإن ترك من الطواف الركني شوطا أو بعض شوط رجع له من بلاده. قال في التلقين: ولا يجزئ لاستيفاء أشواطه فمن ترك شوطا أو بعضا منه أو من السعي عاد على إحرامه من بلاده لاتمامه انتهى. وقال في شرح الرسالة: ومن ترك شيئا منه لم يجزه ولم ينب عنه الدم انتهى. وهذا هو المعروف في المذهب. قال في النوادر: ومن كتاب ابن المواز قال مالك: ومن ذكر شوطا من طوافه فليرجع له من بلاده. وإلى هذا رجع ابن القاسم بعد أن كان يخفف الشوط والشوطين، وكذلك إن شك في ذلك فليرجع انتهى. فعلم منه أن ابن القاسم إنما كان يخفف الشوط والشوطين إذا رجع إلى بلاده، وأما إن كان بمكة فلا يختلف في إعادته، والظاهر أن ابن القاسم لما كان يقول بتخفيف ذلك كان يوجب عليه في ذلك دما والله أعلم.
تنبيهات: الأول: لم يذكر المصنف في هذا المختصر حكم الابتداء من الحجر الأسود في الطواف وقال في مناسكه: والبداءة بالحجر الأسود سنة انتهى. وقال سند: لم يجعل مالك ذلك شرطا وجعله سنة يجبر بالدم انتهى. قلت: يعد في الأفعال التي اختلف أهل المذهب في التعبير عنها هل هي واجبة أو سنة، والتحقيق فيها أنها واجبة لصدق حد الواجب عليها كما بينت ذلك في المناسك التي جمعتها. قال في النوادر: وعن كتاب ابن المواز قال مالك: ومن