قلت: يشير إلى قوله في المدونة: ومن جاوز الميقات ممن يريد الاحرام جاهلا ولم يحرم فليرجع فيحرم منه ودم عليه إلا أن يخاف فوات الحج فليحرم من موضعه وعليه دم انتهى. ولم أر من حمل المدونة على المفهوم الذي ذكره إلا ابن الحاجب وأنكره عليه ابن عرفة فقال: وقول ابن الحاجب إن كان جاهلا وإلا فدم لا أعرفه. وقوله في المناسك وحمل بعضهم يوهم أن الأكثر حملوها على الأول وليس كذلك إنما حملها عليه ابن الحاجب ومن تبعه، ونحوه قول ابن شاس إنه إن عاد بعد العبد لم يسقط فإنه خلاف المذهب وقد أنكره ابن عرفة والله أعلم.
ص: (ما لم يخف فوتا فالدم) ش: ما هذه ظرفية متعلقة بقوله وإلا رجع والمعنى أن من جاوز الميقات غير محرم وهو مريد لاحد النسكين فإنه يؤمر بالرجوع للميقات ليحرم منه ما لم يخف فوت الرفقة أو فوت الحج، فإنه إن خاف ذلك أحرم من محله وعليه دم لمجاوزة الميقات.
ص: (كراجع بعد إحرامه) ش: يعني أن من جاوز الميقات بغير إحرام وهو مريد لاحد النسكين ثم أحرم بعد مجاوزته الميقات فإن الدم لازم له ولا يسقط عنه برجوعه إلى الميقات بعد إحرامه، وهذا هو المشهور المعروف من المذهب. وقيل: يسقط الدم برجوعه وله نظائر. ص: (ولو أفسد لا فات) ش: يعني أن من جاوز الميقات ثم أحرم بالحج ثم أفسده فإنه لا يسقط عنه دم