مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٤ - الصفحة ٦٢
اللفظ النية، وما ذكره هو أحد قولي مالك. قال في التوضيح قال في العتبية: ثم رجع مالك وقال عليه دم. قال المصنف في مناسكه: والأول أقيس. وقوله وإن بجماع مسألة مستقلة كما شرحه على ذلك الشارح في الشرح الصغير وعلى ذلك شرحه الشراح وجمع في الكبير بين قوله ولا دم وقوله وإن بجماع وكذلك يوجد في بعض نسخ الأوسط وذلك يوهم أنه متعلق بقوله وإن بجماع وصرح بذلك في الشامل فقال: وينعقد بنية، وقول كتلبية، أو فعل كتوجه بطريق وإن بجماع ولا دم وتمادى وقضى. فقوله في الشامل لا دم إن أراد به نفي هدي الفساد المترتب على إيقاع الاحرام حالة الجماع فلا قائل به فإنه قد صرح سند بأنه إذا أحرم وهو بجامع انعقد إحرامه فاسدا وكان عليه تمامه وقضاؤه ولازم ذلك وجوب الهدي ولا إشكال في ذلك، ولعله في الشامل أراد نفي وجوب الدم لكونه أوقعه حالة الجماع.
تنبيهات: الأول: اعترض ابن غازي على المصنف بأنه سلم هذا الفرع مع أنه يقول لا ينعقد بمجرد النية قلت: ويجاب بأنه ليس في كلام المصنف تسليم لذلك وإنما قال ينعقد في حالة الجماع، يريد مع قول كالتلبية بأن ينوي ويلبي وهو بجامع أو يفعل كأن يكون في محفة وهو سائر متوجه إلى مكة فينوي الاحرام في حالة الجماع وهو متوجه، وإذا لم يقل المصنف بانعقاد الاحرام بمجرد النية لمن يكون في المسجد متطهرا فأحرى أن لا ينعقد لمن يجامع بالنية وجدها.
الثاني: إن قيل لو لزمه في الحج القضاء وفي الصوم إذا طلع عليه الفجر وهو يجامع فنزعه لا يلزمه قضاء؟ قيل: لأنه في الحج أدخل ذلك على نفسه بخلاف الصوم فإنه لا اختيار له في طلوع الفجر وعدمه. والظاهر أنه يجب عليه النزع كما في الصوم ولم أر من نص عليه والله أعلم.
الثالث: قال في طراز التلقين: وشرط صحة انعقاد الاحرام أن لا ينوي عند الدخول فيه وطأ فإن نوى ذلك مع إحرامه لم ينعقد ولم يكن عليه من أفعال الحج والعمرة ولا من لوازم الاحرام بهما شئ. انتهى فتأمله والله أعلم.
فرع: قال ابن جماعة في منسكه الكبير قال اللخمي: إذا نذر أن يصوم بعضا أو يعتكف الليل دون النهار أو يطوف شوطا أو يقف بعرفة ولا يزيد على ذلك فاختلف في هذا الأصل، فقيل لا شئ عليه، وقيل يأتي بمثل تلك الطاعة تامة، والمشهور اللزوم في الاعتكاف انتهى
(٦٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 ... » »»
الفهرست