مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٤ - الصفحة ٦١
مجاوزة الميقات إلا بالافساد، أما لو جاوز الميقات ثم أحرم بالحج ثم فاته الحج فإنه يسقط عنه دم مجاوزة الميقات. وهذا إذا تحلل من إحرامه بعمل عمرة، وأما لو بقي عليه إلى قابل لم يسقط عنه الدم. والفرق بين الافساد والفوات، أنه في الافساد مستمر على إحرامه بخلاف الفوات فإن الحج الذي قصده لم يحصل والعمرة لم يقصدها فأشبه من جاوز الميقات غير مريد للنسكين، وإتمامه لاحرامه بعمل عمرة كإنشائه العمرة حينئذ ولم يحصل فيها تعد يجب به الدم. وعن أشهب: إن الدم لا يسقط بالفوات. وكلام المصنف قد يتبادر منه أن في مسألة الفساد قولا بسقوط الدم بالفساد ولا أعلم في لزوم الدم خلافا، والخلاف إنما هو في سقوط الدم بالفوات فتأمله. والله أعلم. ص: (وإنما ينعقد بالنية) ش: تصوره ظاهر وذكر ابن غازي أنه احتج للقول بانعقاده بمجرد النية لقوله في المدونة: ومن قال إنه محرم يوم أكلم فلانا فهو يوم يكلمه محرم. قال: وقول ابن عبد السلام لم أر لمتقدم في انعقاده بمجرد النية نصا قصور.
قلت: ظاهر كلامه أن المذهب في المسألة المذكورة انعقاد الاحرام يوم يفعل ذلك بمجرد النية وأنه يكون محرما من غير تجديد إحرام وليس كذلك، فقد ذكر ابن يونس وأبو الحسن والرجراجي وغيرهم أن هذا قول سحنون، وأن مذهب مالك وابن القاسم أنه لا يكون محرما بذلك حتى ينشئ الاحرام. قال في التوضيح: واستشكل اللخمي قول سحنون قال: وهو حقيق بالاشكال فإن الاحرام عبادة تفتقر إلى نية انتهى. وقد بينت ذلك في باب النذر. ص:
(وإن خالفها لفظه) ش: يعني أن المعتبر ما نواه ولا يعتبر ما تلفظ به إذا خالف النية. قال ابن الحاجب: ولو اختلف عقده ونطقه فالعقد على الأصح. قال في التوضيح: كما لو نوى الافراد بلفظ القران أو بالعكس والأصح اعتبار نيته، وليس في المذهب من صرح بالعمل على ما تلفظ به كما تعطيه عبارته، وانظر بقية الكلام على المسألة في حاشيتي على المناسك.
فرع: لو كان في نفسه الحج مفردا فسها حينئذ فقرن ثم رجع إلى ذكر ما في نفسه فلا ينفعه ذلك بعدما وقع القران. نقله سند وهو واضح، فإن هذا وقت الاحرام بنية القران ولفظ بالقران يخالف ما ذكره الشيخ فإن ذلك نيته مثلا الافراد وإنما سبق لفظه إلى القران والله أعلم.
ص: (ولا دم وإن بجماع) ش: قوله ولا دم من تتمة المسألة الأولى وهي مسألة مخالفة
(٦١)
مفاتيح البحث: القرآن الكريم (5)، الحج (4)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 ... » »»
الفهرست