سلعة وفاتت به وبهبتهم لها في شرح هذه القولة والله أعلم. وقوله: به أي بذلك الثمن. قال في التوضيح: فإن كان عينا دفع مثله حيث لقيه أو حاكمه، وإن كان مثليا أو عرضا دفع إليه مثل ذلك في بلد الحرب إن كان الوصول إليها ممكنا كمن أسلف ذلك فلا يلزمه إلا مثله بموضع السلف إلا أن يتراضيا على ما يجوز. ابن يونس عن بعض شيوخه: وإن كان لم يمكن الوصول إليها فعليه هنا قيمة ذلك الكيل ببلد الحرب انتهى. ص: (ثم هل يتبع إن
(٥٩١)