الذي رآه البساطي فاعترض على المؤلف فراجعه إن شئت، وعليه اقتصر في الارشاد. ص:
(وللصلحي الاحداث) ش: قال في المدونة في كتاب الجعل والإجارة: ولهم أن يحدثوها أي الكنائس في بلد صولحوا عليها انتهى. وقال ابن عرفة: ويجوز أي الاحداث لهم بأرض الصلح إن لم يكن بها معهم مسلمون وإلا فعلى قول ابن القاسم وابن الماجشون انتهى.
فرع: فإن أسلم الصلحي أو اشترى مسلم دارا في مدينتهم أو قريتهم وقلنا: يجوز لأهل الصلح الاحداث، فهل يجوز له أن يبيعهم داره أو يكريها لهم ليعملوها كنيسة أو بيت نار؟
قال في المدونة في كتاب الجعل والإجارة: إن ذلك لا يجوز.
فرع: مرتب: قال ابن يونس: واختلف شيوخنا كيف الحكم إن نزل؟ فقال بعضهم:
يتصدق بالثمن والكراء، وقال بعضهم: يتصدق بفضلة هذا الثمن والكراء على ثمن الدار وكرائها على أن لا تتخذ كنيسة. وقال بعضهم: أما في البيع فيتصدق بالفضلة كما ذكر، وأما في الكراء فيتصدق بالجملة وبه أقول انتهى وهذا يأتي للمصنف إن شاء الله.
حكاية: قال المتيطي: جاء في الخبر أن الوليد بن عبد الملك هدم كنيسة للروم وكان أبوه عبد الملك قد أذن لهم فيها بوجه اقتضى ذلك، فكتب ملكهم إلى الوليد وهو يقول: إن أباك قد أذن لنا في البناء لوجه اقتضى ذلك وأنت هدمتها، فإما أن يكون أباك قد أصاب وأخطأت