مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٤ - الصفحة ٥٨٧
ابن الحاجب: فإن ثبت بعد القسم فلمالكه إن شاء أخذه بثمنه إن علم وإلا فبقيمته. قال في
(٥٨٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 580 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 ... » »»
الفهرست