النفس وإنما يكون الانشاء اللساني إذ لو كان لترتب عليه أثر وذلك باطل، فكلامه عز وجل في القدم ولم يترتب حكم من الاحكام إلا على القرآن من حيث اللسان العربي، وأما من حيث النفس فلا. انتهى. وقال ابن عرفة: ويلزم أي الحلف باللفظ النية وفي مجردها روايتا الطلاق بها، وفي لزوم عكسه وكونه لغوا لا كفارة وفيه قولان: لها مع المشهور وإسماعيل مع الأبهري واللخمي والشيخ. رد بعض البغداديين قول عائشة اللغو قول الرجل لا والله وبلى والله لقول مالك لأنها لا تعني تعمد الكذب بل الظن، وإلى مذهب المدونة والمشهور أشار المصنف بقوله بعد هذا: لا بسبق لسانه أي فلا دين.
فرع: قال ابن عرفة: وفي لزوم اليمين بالله مرادة بلفظ مباين للفظها كالصلاة بذلك نظر. وأخذه ابن رشد من نقله عنها من قال لا مرحبا يريد به الايلاء مول. قال: وقيل معناه والله لا مرحبا بك إذ لا يعبر عن اسم الله بغير اسمه، والأظهر كاليمين بالنية انتهى وهو ظاهر.
وقد سئلت عمن حلف وقال: واللا ولم يذكر الهاء فأجبت: بأنه يتخرج على هذا.
فرع: قال في مختصر الوقار: ومن حلف بالله بشئ من اللغات وحنث فعليه الكفارة، ومن حلف بوجه الله وحنث كفر، ومن حلف بعرش الله وحنث فلا كفارة عليه انتهى. ص: (كبالله) ش: قال في الجواهر: الألفاظ التي يحلف بها قسمان: أحدهما تجريد الاسم المحلوف به كقولك الله لا فعلت، والآخر زيادة عليه وهي ضربان: متصلة وهي الحروف نحو والله وتالله وبالله وأيم الله ولعمر الله، ومنفصلة وهي الكلمات نحو أحلف وأشهد وأقسم، فهذه إن قرنها بالله أو بصفاته نطقا أو نية كانت أيمانا، وإن أراد بها غير ذلك أو أعراها من نية لم تكن أيمانا يلزم بها حكم وحكم ماضيها كمستقبلها انتهى. ص:
(وهالله) ش: قال في التوضيح: قال محمد بن عبد الحكم: وإن قال لاها الله هي يمين كقوله تالله انتهى. وقال في الذخيرة: قال ابن عبد الحكم: لا هالله يمين نحو بالله انتهى. وفي الفرق التاسع والعشرين والمائة المسألة الثالثة قال اللخمي: قال ابن عبد الحكم: هالله يمين توجب كفارة مثل قوله تالله فإنه يجوز حذف حرف القسم وإقامة هاء التنبيه مقامه وقد نص