الشيخ زروق في شرح الارشاد: ولم يقل أحد بتأثيم تاركها انتهى. وقال في المقدمات: إن من تركها تهاونا بها من غير عذر فإنه يأثم كسائر السنن فانظره والله علم. وقوله: واحدة قال في الارشاد: والعقيقة ذبح شاة عن المولود يوم سابعه والأفضل عن الذكر شاتان. قال الشيخ زروق في شرحه: عن أم كرز الكعبية رضي الله عنها أمر عليه السلام أن يعق عن الغلام شاتان متكافئتان، وعن الصبية بشاة. صححه الترمذي وقال به الشافعي: وقال ابن رشد: من عمل به فما أخطأ ولقد أصاب. وقوله: ذبح شاة يعني أن بعضها لا يجزئ في ذلك.
انتهى كلام الشيخ زروق. وقال ابن عرفة الجلاب: لا يمنع اثنان بشاة انتهى. وقال في الشامل:
وتعددت للتوأمين فأكثر بحسبهم انتهى.
فروع: الأول: قال ابن عرفة الباجي: مقتضى قول مالك أنها من مال الأب لا من مال الولد، وظاهر قوله يعق عن اليتيم من ماله لا تلزم قريبا غير الأب انتهى. وذكر الجزولي والشيخ يوسف بن عمر في ذلك قولين: أحدهما أنها في مال الولد فإن لم يكن له مال ففي مال الأب، والثاني أنها في مال الأب.
الثاني: قال ابن عرفة: روى محمد: لا يعق عبد عن ولده ولا يضحي إلا بإذن ربه وفي ما دونها ولو كان مأذونا لا يعق إلا بإذنه انتهى.
الثالث: قال الشيخ كرام في شرح الرسالة: ولا تلزم السيد عن رقيقه كالأضحية انتهى.
ص: (في سابع الولادة) ش: قال الشيخ زروق في شرح لفظ الارشاد المتقدم عند قوله عن المولود يوم سابعه: والمولود أعم من أن يكون ذكرا أو أنثى وذلك مشروط بحياته لسابعه، سمع