مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٤ - الصفحة ٣٨٤
بأن المعتبر نية ربها كالموضأ - بفتح الضاد - لا نية الذابح كالموضئ - بالكسر - ورده ابن عبد السلام بأن شرط النائب في الذكاة صحة ذكاته بدليل منع كونه مجوسيا، فنيته إذن مطلوبة، فإذا نواها عن نفسه لم تجز ربها، والموضئ لا تطلب منه نية بدليل صحة كونه جنبا. ويجاب بأن الكلام في نية التقرب لا في نية الذكاة. قاله ابن عرفة: وانظر لو كانا شريكين في أضحية على القول بعدم جوازه ذلك أو على التخريج بجوازه فنوى عند الذبح أحد الشريكين أن تكون عنده وحده والظاهر أنها لا تجزئ. ص: (أو بعادة كقريب وإلا فتردد) ش: ظاهر كلام المصنف أن الاستنابة بالعادة تصح بمعنى أن تكون عادته أن يتولى أموره أخذا لهذا الشرط من قوله: بعادة وأن يكون كقريب وهو كقوله في المدونة: ومن ذبح أضحيتك بغير إذنك فأما ولدك أو بعض عيالك فمن فعله ليكفيك مؤنتها فذلك مجزئ انتهى. قال ابن ناجي: ما ذكره هو المشهور، وقول المصنف: وإلا فتردد أي وإن لم تكن عادته أن يتولى أموره وليس قريبا ولا بعض عياله أو كان متولي الأمور وليس بعض عياله ولا قريبا أو قريبا أو بعض عياله ولكن لم يتول الأمور، فالأولى من هذه الصورة لا تجزئ بلا كلام لفقدان الامرين معا، والأخيرتان فيهما التردد. وحيث قلنا لا تجزئ فقال اللخمي: وإذا ذبح رجل أضحية رجل بغير أمره تعديا وليس بولد ولا صديق ولا من يقوم بأمره لم تجزه وكان بالخيار بين أن يضمنه قيمتها أو يأخذها وما نقص الذبح. ص: (لا إن غلط فلا تجزئ عن أحدهما) ش: قال في المدونة:
ويضمن القيمة وله أخذها مذبوحة. ابن عبد السلام: وحيث أخذها مذبوحة تصرف فيها كيف
(٣٨٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 ... » »»
الفهرست