على حذف مضاف أي لا يراعى قدر ذبح الامام من اليوم الأول في اليوم الثاني والثالث.
وقول الشارح: لو قال قدرها ليعود على الصلاة كان أحسن فيه نظر لأن الضمير عائد على ما تقدم ذكره وهو ذبح الامام، وما ذكره المصنف من أنه لا يراعى قدر الذبح في غير اليوم الأول قال ابن الحاجب: هو المشهور. قال الشيخ في التوضيح: المشهور رواه ابن حبيب عن مالك قاله الباجي وهو قول ابن المواز قال: ويذبح إذا ارتفعت الشمس ولو فعل ذلك بعد الفجر أجزأه انتهى. ثم إذا تقرر هذا علمت أن من لا يراعي قدر الصلاة لا يراعي قدر طلوع الشمس إلا استحبابا انتهى. ص: (وأعاد سابقه) ش: قال في الجلاب: ولا يجوز لاحد أن يذبح قبل الامام متعمدا، ومن فعل ذلك أعاد ضحيته سواء ذبح قبل الصلاة أو بعدها انتهى. ص:
(والنهار شرط) ش: قال في الذخيرة: والخلاف في الذبح ليلا إنما هو فيما عدا ليلة اليوم الأول انتهى. ص: (وندب إبرازها) ش: قال ابن عرفة: قلت: مقتضى قول ابن رشد السنة ذبحه بالمصلى كراهة ذبحه بمنزله انتهى. ص: (وغير خرقاء وشرقاء ومقابلة ومدابرة) ش: قال