مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٤ - الصفحة ٣٦٨
فرع: قال في البيان: للغزاة أن يضحوا من غنم الروم لأن لهم أكلها ولا يردونها للمقاسم انتهى. ص: (ومكسورة سن) ش: ظاهر كلامه أن كسر الواحدة عيب وظاهر كلامه في التوضيح وفي الشامل أنه ليس بعيب. قال في الشامل في العيوب: وسقوط الأسنان لا لاثغار اتفاقا. وكذا لكبر على الأصح، وفي السن الواحدة قولان وصحح الاجزاء.
وقيل: إلا في الثنية والرباعية. وفي التوضيح قال اللخمي: لا تجزئ إذا كانت ذاهبة الأسنان لكسر أو شبهه وتجزئ إذا كانت من إثغار. واختلف إذا كانت لكبر فقال مالك في كتاب محمد تجزئ. وقال ابن حبيب: لا تجزئ والأول أبين. واختلف الشيوخ في السن الواحدة ففي كتاب محمد: لا بأس بها. وفي المبسوط لا يضحي بها ويحمل قوله على الاستحباب لأنه من العيوب الخفية انتهى بلفظه. ص: (وذاهبة ثلث ذنب لا أذن) ش: يعني أن ذهاب ثلث ذنب الأضحية يضر وذهاب ثلث الاذن لا يضر، وذكر الباجي أن هذا هو الصحيح.
وإذا كان ذهاب الثلث من الاذن يسيرا فالثلث في الشق أحرى، وأما النصف فقال اللخمي وغيره كثير ونحوه في نوازل ابن الحاج الثلث في الشق أو القطع من أذن الأضحية يسير والنصف كثير انتهى. وقال الشيخ زروق في شرح الارشاد: والصحيح أن الثلث من الاذن يسير يعني القطع ومن الذنب كثير. وقال اللخمي: شق النصف يسير انتهى. ص:
(٣٦٨)
مفاتيح البحث: الأكل (1)، الحج (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 ... » »»
الفهرست