(ولا يسقط عنه الفرض) ش: قال سند: من حصره العدو بعدما أحرم وهو في حج أو عمرة، فإن كافي تطوع لم يلزمه قضاء ذلك عند الجمهور، وإن كان في واجب نظرت، فإن كان في معين كالنذر المعين فلا شئ فيه أيضا، والنذر المعين في ذلك كالتطوع لأنه بعد شروعه يتعين وجوبه، وإن كان في واجب مضمون كالنذر وفي الذمة من غير تعيين أو فريضة الاسلام في الحج فقال مالك وأبو حنيفة والشافعي وابن حنبل: يبقى الوجوب في ذمته. وقال ابن الماجشون: يجزئه، وإنما يستحب له مالك القضاء. انتهى أكثر باللفظ. وأما العمرة فإن لم ينذرها أو نذرها نذرا معينا فهي كالحج التطوع، وإن كان نذرا مضمونا فهي في ذمته. فتأمل كلام سند تجده موافقا لذلك، ويؤيد تقييد فريضة الاسلام بالحج وإطلاقه في الباقي. وأما عمرة القضاء فقال في التوضيح: إنما سميت عمرة القضاء لمقاضاته عليه السلام. والحنفية يقولون:
لأنها قضاء انتهى. ولو قلنا بقول الحنفية: إنها قضاء لم يلزمنا محذور لأنا نقول فعله (ص) دليل على جواز القضاء فقال في التوضيح: إنما سميت عمرة القضاء لمقاضاته عليه السلام. والحنفية يقولون: لأنها قضاء انتهى. ولو قلنا بقول الحنفية إنها قضاء لم يلزمنا محذور لأنا نقول فعله (ص) دليل على جواز القضاء ونحن لا نمنعه وإنما نتكلم في وجوبه وليس في الخبر ما يدل عليه لأن الذين صدوا معه (ص) كانوا ألفا وأربعمائة، والذين اعتمروا معه كانوا نفرا يسيرا، ولم ينقل أنه عليه الصلاة والسلام أمر الباقين بالقضاء، ولو كان واجبا لبينه لهم وأمرهم به، قال سند والله أعلم. ص: (ولم يفسد بوطئ إن لم ينو البقاء) ش: يشير إلى قوله في المبسوط:
من حل له التحلل فلم يفعل حتى أصاب النساء أمه إن نوى أن يحل فلا شئ عليه، وإن نوى أن يقيم على إحرامه لقابل فسد حجه وعليه القضاء انتهى. قال سند: وهذا يجري على ما سلف لأن التحلل يقع من غير حلاق وأن الحلاق من سنته. فإن نوى هذا أنه تحلل فلا شئ عليه ويحلق بعد ذلك ولا دم عليه بخلاف من جامع بعد رميه وإفاضته وقبل الحلق لأنه قطع بالجماع توالى نسكه، وها هنا سقطت المناسك رأسا فسقط حكم تواليها. فإن قيل: بقي قسم