مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٤ - الصفحة ١٩٠
عيينة: تخرج حين يسري الامام من جمع، وإنما جعل سابق الحاج ليخبر الناس أن الدابة لم تخرج.
فهذه الرواية تقتضي أن خروج المبشر يوم العيد واقع موقعه انتهى. ص: (وتقديم الضعفة في الرد للمزدلفة) ش: أي تقديم الضعفة إلى منى في الرد إلى المزدلفة، أو اللام بمعنى من كقولهم سمعت له صراخا أي منه، ونحوه قول المصنف فيما يأتي في الاشعار من الرأس للرقبة أي من الرقبة أي جهة الرقبة. قال الشيخ زروق في شرح الارشاد. أما دفعه من المشعر قبل طلوع الشمس فسنة ولا بأس بتقديم الضعفة ليلا كنفرهم من عرفة بعد الغروب وقبل الامام انتهى. وقاله غيره.
تنبيه: قال في التلقين: وللامام أن يقدم ضعفة أهله ليلة المزدلفة إلى منى بشرط الدم.
وقيل: إنها رخصة له خصوصا. انتهى وهو مشكل والله أعلم. ص: (من الزوال للغروب) ش: هذا وقت الأداء والوقت المختار منه من الزوال إلى الاصفرار. ص: (وصحته بحجر كحصى الخذف) ش: قال ابن هارون في شرح المدونة. قال ابن شاس: يشترط كونها حجرا ولا يجزئ غير الحجر وهو المفهوم من لفظ الحصى والجمار إلا أن في عدم إجزاء غيره نظر انتهى.
واستحب مالك في المدونة أن يكون حصى الجمار أكبر من حصى الخذف قليلا. قال في التوضيح: قال سند: وكان القاسم بن محمد يرمي بأكبر من حصى الخذف. واستشكل الشافعي استحباب مالك كونها أكبر مع ما ورد أن النبي (ص) رمى. ممثل حصى الخذف وأجيب بوجهين:
أحدهما للباجي أنه لم يبلغه الحديث، والثاني لعبد الحق وغيره أنه بلغه لكن استحب الزيادة على حصى الخذف لئلا ينقص الرامي ذلك انتهى. وقال ابن ناجي: قال غير واحد: فوق الفستق ودون البندق. قال الفاكهاني: سمعت خطيب الحاج بمكة يقوله ثم رأيته لأصحابنا انتهى.
(١٩٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 ... » »»
الفهرست