والرفقة في كيومين) ش: ربما يوهم إتيانه بهذه المسألة هنا أنها من مسائل الوداع وليست هي منه إنما هي من مسائل طواف الإفاضة. وأما طواف الوداع فإنها تخرج فلا تقيم حتى تطهر وتطوف قاله في المدونة. فلو نفرت قبل طواف الوداع وهي حائض فطهرت فإن كانت بقرب مكة وأمكنها الرجوع فعلت. قاله سند. وقول المصنف أو نفاس يعني سواء علم أنها حامل أو لم يعلم. وسواء كانت حاملا حين عقد الكراء أولا. هذا على مذهب المدونة. وروي في الموازية عن مالك: لا يحبس على النفساء لأنه يقول لم أعلم أنها حامل، وأما الحيض فلا كلام له فيه لأن من شأن النساء. قاله في التوضيح. وقوله قدره قال في التوضيح: مدة ما يحكم لها بالحيض مع الاستظهار فيحبس على المبتدأة خمسة عشر يوما، وعلى المعتادة عادتها والاستظهار. ابن المواز:
واختلف قول مالك في الحائض فقال مرة يحبس عليها خمسة عشر يوما، وقال مرة خمسة عشر وتستظهر بيوم أو يومين، وقال مرة شهرا ونحوه. اللخمي: وليس هذا بالبين لأنها إذا جاوزت الخمسة عشر يوما أو السبعة عشر يوما كانت في معنى الظاهر تصلي وتصوم ويأتيها زوجها انتهى. وقال سند: وهذا عندهم في حيض الحامل، وأما الحامل فلا يدوم بها الحيض هكذا، وخرج قوله في الحامل على اختلاف القول في مبلغ حيضها انتهى. قال في التوضيح:
قال في البيان: ويحبس فيها في النفاس ستين يوما انتهى. وقال ابن عرفة: ابن رشد على الأول يعني القول بأنها يحبس عليها أيامها المعتادة والاستظهار إن زاد دمها فظاهرها تطوف كمستحاضة، وتأولها الشيخ بمنعه وفسخ كرائها انتهى. وقال في التوضيح: قال في الجواهر.
فرع: إذا قلنا برواية ابن القاسم فتجاوز الدم مدة الحبس فهل تطوف أو يفسخ الكراء قولان انتهى. والظاهر أنها تطوف ولا وجه للفسخ لأن مدة الحبس هو أقصى مدة الحيض والنفاس والله أعلم. انتهى كلام التوضيح. وقوله وقيد إن أمن هذا التقييد نسب للتونسي وابن اللباد والشيخ أبي محمد ابن أبي زيد، ويعني به أنه إنما يحبس مع أمن الطريق وأما مع عدم الامن فلا يحبس الكرى. قال ابن عرفة: قال اللخمي: يختلف هل يفسخ أو يكري عليها.
فرع: قال في التوضيح: قال مالك في العتبية: شرطت عليه عمرة في المحرم فحاضت قبلها لا يحبس على هذا كريها ولا يوضع الكراء شئ. قال في الذخيرة: لأن المقصود الحج انتهى. ونقله سند. وقال ابن عرفة: سمع القرينان لو شرطت عليه عمرة في المحرم بعد حجها