مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٤ - الصفحة ٢٠٥
الحاجب بالفدية ثم رد على ابن عبد السلام بأن كلامه في المدونة يدل على وجوب الفدية، وقد علمت أن اعتراض ابن عبد السلام ليس من هذه الحيثية والله أعلم. والقباء بفتح والقاف والمد ما كان مفرجا. ص: (وستر وجه أو رأس) ش: قال في الطراز: سواء غطى رأسه أو بعضه خلافا لأبي حنيفة انتهى.
فرع: قال سند في كتاب الطهارة في باب بقية من أحكام الرأس والأذنين في شرح مسألة الشعر المسدل: لا يجب على المحرم شئ بتغطية ما انسدل من لحيته ونقله عن عبد الوهاب.
فرع: قال في النوادر: وإذا مات المحرم خمر وجهه ورأسه انتهى. ص: (كطين) ش: قال سند: أو حناء أو طيب والله أعلم. ص: (واحتزام) ش: قال في مختصر الوقار: ولا بأس أن يحزم ثوبا على وسطه من فوق إزاره إذا أراد العمل ما لم يعقده انتهى. ص: (وجاز خف قطع أسفل من كعب لفقد نعل أو غلوه فاحشا) ش: قال الشيخ سليمان الحيري في شرح اللمع قال في شرح الجلاب: قال مالك: ولا يلبس نعلين مقطوعي العقبين. قال الأبهري: وإنما قال ذلك لأنهما بمنزلة الخف المقطوع أسفل الكعب انتهى. ولا يلبس أيضا القبقاب لأن سيره محيط بأصابع رجليه انتهى كلام الشيخ سليمان. وهذا إذا كان سير القبقاب غليظا فواضح وإلا فالظاهر الجواز والله أعلم. ثم قال الشيخ سليمان: ولا يلبس الصرارة بل يلبس الحذوتين اللتين يلبسهما أهل البادية وشبه ذلك مما له سير يفتحه ويغلقه من غير خياطة ولا تسمير ولكن يعوقه تعويقا بحيث إنه إذا سحب ذلك السير انحل انتهى. والصرارة هي المشهورة عندنا
(٢٠٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 ... » »»
الفهرست