الحكم: وكذا من أقام بالأبطح نهاره انتهى. ونقله سند ولفظه في ابن الحاجب والله أعلم.
ص: (ورجع له إن لم يخف فوات أصحابه) ش: يعني أن من ترك طواف الوداع يرجع له وفواته بأحد أمرين: إما بتركه بالكلية بأن لا يفعله أصلا، وإما بتركه حكما كمن طاف على غير وضوء أو لم يصل له ركعتين حتى انتقض وضوؤه بالأول. قال المؤلف: يرجع إن لم يخف فوات أصحابه. وقال ابن عرفة: ويرجع له من لم يبعد وفيها رد له عمر من مر الظهران، ولم يحد له مالك أكثر من القرب وأرى أن يرجع ما لم يخف فوات أصحابه أو يمنعه كريه. وروى الشيخ: من بلغ مر الظهران لم يرجع له انتهى. ونقله في التوضيح. والثاني وهو فواته حكما لتركه أصلا. قال في الطراز: قال مالك عن ابن القاسم: ولو كان الطواف قبل طلوع الشمس فخرج وهو يريد أن يركع الركعتين بذي طوى فانتقض وضوؤه، فإن تباعد فلا شئ عليه بخلاف ركعتي الطواف الواجب يريد ويركعهما - وقاله في العتبية - ولو كان قريبا في الوداع رجع. قال ابن حبيب: يأتنف الطواف انتهى. وقال ابن فرحون في مناسكه.
فرع: ولطواف الوداع ركعتين ومن نسيهما حتى تباعد وبلغ بلده ركعهما ولا شئ عليه، وإن كان بالقرب وهو على طهارة رجع فركعهما، وإن انتقض وضوؤه ابتدأ الطواف وركعتيه، وإن كان توديعه بعد العصر فله أن يركع الركعتين إذا حلت النافلة في الحرم أو خارجا عنه انتهى والله أعلم.
فائدة: مر الظهران هو وادي مر بينه وبين مكة ستة عشر ميلا، وقيل ثمانية عشر، وقيل أحدا وعشرين. حكاه ابن وضاح، وذكر السهيلي خلافا في تسميته بمر فقال: سمى مرا لأن في عروق الوادي من غير لون الأرض شبه الميم الممدود بعدها راء خلقت كذلك. قال: ونقل عن ذر سميت مرا لمرارتها ولا أدري ما صحة هذا. ونقل الحارثي عن الكندي أن مراسم للقرية والظهران اسم للوادي. ص: (وحبس الكري والولي لحيض أو نفاس قدره وقيد إن أمن