مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٤ - الصفحة ١٨٧
الأولى ثم الثانية ثم الثالثة عن اليوم الأول ثم يرمي عن اليوم الثاني كذلك ثم الثالث كذلك ولا يرمي الجمرة الأولى ثلاث مرات على الأيام الثلاث وهو ظاهر والله أعلم. ص: (وتقديم الحلق أو الإفاضة على الرمي ش: أما تقديم الحلق على الرمي ففيه الفدية كما صرح به في المدونة وغيرها لا كما تعطيه عبارة المصنف من أن الواجب هدي، لأن الدم إذا أطلق إنما ينصرف للهدي وأما تقديم الإفاضة على الرمي فالذي رواه ابن القاسم عن مالك الاجزاء مع الهدي كما قال هنا، وروي عن مالك أنه لا يجزيه وهو كمن لم يفض، وأنه لو وطئ بعد إفاضته وقبل الرمي فسد حجه وهو خلاف مذهب المدونة. وقال أصبغ: أحب إلي أن يعيد الإفاضة وذلك في يوم النحر آكد.
تنبيه: وانظر لو أعاد الإفاضة بعد الرمي على القول الأول، هل يسقط عنه الهدي أم لا يسقط عنه. لم أر فيه نصا، والظاهر أنه لا يسقط فإنه قال في الطراز: إذا قلنا يجزئه الحج فعليه الهدي لما أخر من سنة الحج ثم قال: وهل يعيد الإفاضة بعد ما رمى؟ قال أصبغ: أحب إلي أن يعيد. وقال محمد: لا يعيد الإفاضة قال: لو لم يجزه لفسد حجه كما قال أشهب، وأن يعيد أحسن لأنه أحوط وأصون ويخرج من الخلاف انتهى. فقوله: وهل يعيد الإفاضة يقتضي أنه مفرع على القول بالاجزاء مع الهدي ومقتضاه أنه لا يسقط بالإعادة فتأمله. ص: (إن خالف في غير) ش: بأن قدم النحر على الرمي أو قدم الحلق على النحر أو قدم الإفاضة على النحر أو على الحلق أو عليهما معا ص: (فوق العقبة) ش: أي فوق جمرة العقبة كما صرح به المصنف في توضيحه ومناسكه. قال في التوضيح: ولا يجوز المبيت دون جمرة العقبة لأنه ليس من منى. وفي الموطأ عن عمر أنه كان يرحل الناس من ورائها. وفيه أيضا عنه أنه قال: لا يبيتن
(١٨٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 ... » »»
الفهرست