مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٤ - الصفحة ١٨٣
الشارب وحلق عانة وقص أظفار وتسريح لحية وتنقية وسخ لا يفارقك شئ من ذلك إلا وأنت على طهارة وذكر لله فإنه مسؤول عنك كيف تركك، وأقل عبادة تقدر عليها عند هذا كله أن تدعو الله أن يتوب عليك حتى تكون مؤديا واجبا في امتثال قوله: * (أدعوني أستجب لكم) * * (إن الذين يستكبرون عن عبادتي) * يعني بالعبادة الدعاء. وقال الشيخ إبراهيم بن هلال: ويستحب الاكثار من الدعاء عن الحلق فإن الرحمة تغشى الحاج عند حلاقه انتهى.
الخامس: قال الشيخ أبو الحسن في باب زكاة الفطر: ويستحب للمحرم إذا حل من إحرامه أن يخالف بين حالة الاحرام وحالة الاحلال، وكذلك الحادة، إذا انقضت عدتها يستحب لها أن تزيل الشعث عن نفسها لتخالف بين زمان الاحرام وغيره. وقال في المدونة:
فإذا رمى جمرة العقبة فبدأ بقلم أظفاره وأخذ من لحيته وشاربه واستحد وأطلى بالنورة قبل الحلق فلا بأس بذلك، ويستحب له إذا حل من إحرامه أن يأخذ من لحيته وشاربه وأظفاره من غير إيجاب وفعله ابن عمر انتهى. وقال الشيخ إبراهيم بن هلال في منسكه ناقلا عن ابن حبيب: وخذ من شاربك ولحيتك عند الحلق وبالغ في الاخذ من اللحية فإنه يستحب ذلك في ذلك الوقت ما لا يستحب في غيره ويستحب أن يقلم أظفاره انتهى. وقال ابن شعبان في الزاهي في قوله تعالى * (ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم) * وقضاء التفت حلاق الرأس وقص الأظفار وإماطة الأذى عن الجسد والوجه والرأس والنذر رمي الجمار يوم النحر وغيره انتهى. وقال سند: قال ابن حبيب: وكان ابن عمر يأخذ من لحيته لما جاوز القبضة ويأخذ من شاربه وأظفاره ولا يأخذ من عارضيه. وكره ابن القاسم ذلك للمعتمر بعد السعي قبل أن يحلق انتهى. وقال ابن عرفة إثر كلامه السابق زاد في رواية محمد: ولا بأس أن يتنور ويقص أظفاره ويأخذ من شاربه ولحيته قبل حلقه. ابن القاسم: أكره غسل المعتمر رأسه أو لبسه قميصا قبل حلقه. الباجي: ليس بخلاف لأن الحاج وجد منه تحلل في جمرة العقبة والمعتمر لا تحلل له قبل حلقه. انتهى ونحوه في التوضيح. ص: (وهو سنة المرأة) ش: قال في التوضيح:
ويكره لها الحلاق. هكذا حكى البلنسي في شرح الرسالة، وحكى اللخمي أن الحلق للمرأة ممنوع لأنه مثلة بها، أما الصغيرة فيجوز فيها الحلق والتقصير. اللخمي: وكذلك الكبيرة إذا كان برأسها أذى والحلق صلاح لها انتهى. وقال ابن عرفة: وليس على النساء إلا التقصير. روى محمد: ولو لبدت الباجي: بعد زوال تلبيدها بامتشاطها ثم قال فيها: ولتأخذ في الحج والعمرة من كل قرونها الشئ القليل وما أخذت من ذلك أجزأها. الشيخ: روى محمد حلق الصغيرة أحب إلي من تقصيرها. وسمع ابن القاسم التخيير. اللخمي: بنت تسع كالكبيرة ويجوز في
(١٨٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 ... » »»
الفهرست