مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٤ - الصفحة ١٩٢
ثم ذكر قبل مغيب الشمس أنه نسي حصاة من الجمرة الأولى بالأمس فيرمي الأولى بحصاة والثنتين بسبع سبع ثم يعيد رمي يومه لأنه في بقية من وقته انتهى. وقال ابن هارون في شرح المدونة: قوله يرمي الأولى بحصاة وقيل يستأنفها بسبع حكى الباجي أنه قول ابن كنانة في المدونة، وسبب الخلاف هل الفور واجب مطلقا أو مع الذكر انتهى. وانظر الطراز في المسألة السابعة عشر من باب حكم منى مع الرمي وإعادته لرمي ما حضر وقته على جهة الاستحباب كإعادة الصلاة الوقتية إذا صلاها قبل منسية. قاله ابن هارون في شرح المدونة ونصه إثر كلامه السابق. وقوله يعني في المدونة في المدونة ثم يعيد رمي يومه يعني استحبابا في الوقت كما يعيد صلاة وقته إذا صلاها قبل منسيته. وحكى ابن شاس قولا آخر أنه لا يعيد ما رماه في يومه انتهى.
فرع: سئلت عمن نسي رمي جمار يوم من أيام فذكر ذلك قبل غروب الشمس من اليوم الثالث بقدر ما يسع رمي الجمار الثلاث، هل يبدأ برمي الأداء أو برمي القضاء؟ فإنه إن رمى للقضاء فات الأداء وفات قضاؤه، وإن رمى الأداء فات القضاء. وكذلك لو وقع ذلك في غير اليوم الثالث، هل يقوم القضاء وإن أدى إلى فوات الأداء؟ فأجبت بأني لم أقف على نص في المسألة، والذي يظهر لي في غير اليوم الثالث أنه يقدم القضاء وإن أدى لفوات الأداء كما في الصلاة الحاضرة والمنسية، وأما في الثالث الذي هو رابع يوم النحر فالذي يظهر لي أنه يقدم الأداء وقد فات وقت الأداء حيث لم يبق للغروب إلا ما يسع رمي اليوم الرابع فتأمله والله أعلم. ص: (وندب تتابعه) ش: أي وندب تتابع الرمي في الجمار الثلاث، وظاهر كلامه أن التتابع أي الفور في رمي الجمار مستحب مطلقا أي مع الذكر وعدمه، وهو الذي شهره ابن بشير، وحمل أبو الحسن الصغير المدونة عليه ومشى عليه المصنف في توضيحه، وجزم به هنا
(١٩٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 ... » »»
الفهرست