مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٤ - الصفحة ١٨٠
لبلده رجع لابسا ثيابه انتهى. والمراد بالوقت وقت الأداء. قال في الطراز في أثناء كلامه فراجعه والله أعلم. ص: (وتنكيره مع كل حصاة) ش: ابن عرفة: روى محمد رافعا صوته بالتكبير وفيها قيل إن سبح أيجزئه؟ قال: السنة التكبير. ثم قال: فإن ترك التكبير فلا شئ عليه أبو عمر: إجماعا انتهى. وقال ابن هارون: ومن لم يكبر فلا شئ عليه عند مالك. وذهب قوم إلى أن التكبير هو الواجب في الجمار وإنما جعل الرمي حفظا لعدده كالتسبيح بالحصى، فالدم يتعلق عندهم بترك التكبير لا بترك الرمي. وحكاه الطبري عن عائشة والجمهور على خلافه انتهى.
وحكى في الطراز أيضا الاجزاء عن الجمهور.
تنبيه: ذكر ابن عطاء الله في منسكه عن بعض أصحابنا أنه يقول مع التكبير هذه في طاعة الرحمن وهذه في غضب الشيطان انتهى. وقال في الزاهي: ويقول إذا رمى الجمار اللهم اجعله حجا مبرورا وذنبا مغفورا انتهى. ويعني بعد فراغه من رمي الجمار. وقال في النوادر:
وقال ابن حبيب: وكلما رمى أو عمل شيئا من أمر الحج قال: اللهم اجعله مبرورا وذنبا مغفورا انتهى. ص: (وتتابعها) ش: أي ندب تتابع الحصيات السبع أي موالاتها، وهذا كقوله بعد وندب تتابعه أي تتابع الرمي في الجمار الثلاث وفي غيرها فهو أعم من الأول لأن الكلام الأول خاص بجمرة العقبة والثاني عام في الجمار كلها انتهى. وسيأتي الكلام على التتابع هل هو واجب أو مستحب عند قول المصنف وندب تتابعه. ص: (ولقطها) ش: قال ابن الحاجب: ولقطها أولى من كسرها. وقال ابن هارون في شرح المدونة: قال ابن المواز عن مالك: ولقطها أحب إلي من كسرها وليس عليه غسلها، فإن احتاج إلى كسرها فلا بأس انتهى. وقال في التوضيح: وقال غير واحد: له أن يأخذ حصى الجمار بمنزله من منى أو من حيث شاء إلا جمرة العقبة فإنه يستحب أخذه من المزدلفة. قاله ابن القاسم وابن حبيب وغيرهما. وقال ابن الحاجب في مناسكه: ويستحب له أخذها من وادي محسر. ونص اللخمي وغيره على أنه ليس من مزدلفة. ص: (وطلب بدنة له ليحلق) ش: قال في التوضيح: لأن
(١٨٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 ... » »»
الفهرست