المبيت بها إلى الصبح، وأما النزول فواجب ولهذا قال وإن لم ينزل فالدم. ص: (وإن لم ينزل فالدم) ش: قال سند: النزول الواجب يحصل بحط الرحل والاستمكان من الليث انتهى.
وقال المصنف في مناسكه: والظاهر أنه لا يكفي في النزول إناخة البعير فقط بل لا بد من حط الرحال انتهى. قلت: وهذا ظاهر إذا لم يحصل لبث، وأما لو حصل اللبث ولم تحط الرحال فالظاهر أن ذلك كاف كما يفعله كثير من أهل مكة وغيرهم فإنهم ينزلون ويصلون ويتعشون ويلقطون الجمار وينامون ساعة وشقاذفهم على ظهور الجمال، نعم لا يجوز ذلك لما فيه من تعذيب الحيوان والله أعلم.
تنبيه: واختلف في الوقت الذي يسقط النزول فيه الدم. فقال أشهب: قبل الفجر وإن أتى بعد الفجر فعليه الدم وإن كان من ضعفة الرجال والنساء والصبيان. وقال ابن القاسم: إذا أتى بعد طلوع الفجر ونزل بها فقد أدرك ولا شئ عليه، وليقف بالمشعر ما لم يسفر جدا وإن دفع الامام. قاله في التوضيح، وذكر ابن عرفة هذين القولين وقولا ثالثا أنه لا دم في ترك النزول بالمزدلفة فقال: وفي وجوب الدم بتركه النزول بها قبل الفجر أو قبل طلوع الشمس ثالثها لا دم مطلقا. والأول للشيخ عن أشهب قائلا: ولو في ضعفة النساء والصبيان، والثاني لابن القاسم معها، والثالث للخمي عن ابن الماجشون.
قلت: قد يفهم من كلام التوضيح وابن عرفة أن من ترك النزول ليلا بالمزدلفة من غير عذر ثم جاء بعد الفجر أنه لا شئ عليه عند ابن القاسم، وإن من لم يصل إلى المزدلفة إلا بعد طلوع الشمس فعليه الدم عند ابن القاسم أيضا. ولو كان بعذر وليس كذلك قال في الطراز:
من ذهب إلى عرفات والامام بمزدلفة، فإن أدركه قبل الصبح أو بعده وهو واقف بالمشعر وقف معه، وهو قول الجميع لأنه أدرك النسك معه. وهل عليه دم في فوته المبيت؟ يختلف فيه ففي الموازية عن أشهب: إن لم ينزل بمزدلفة حتى طلع الفجر فعليه الهدي وإن كان من ضعفة الرجال والنساء والصبيان، وهذا يحتمل أن يريد به من لم يصلها من الضعفة أو غيرهم حتى