ص: (ووقوفه بالمشعر) ش: المشعر اسم البناء الذي بالمزدلفة ويطلق على جميعها. وقال في الزاهي: فإذا أصبح وصلى وقف الامام والناس بالمشعر الحرام الذي بناه قصي بن كلاب في الجاهلية ليهتدي به الحاج المقبلون من عرفات انتهى. والوقوف في أي جزء من المزدلفة يجزئ وعند البناء أفضل ويجعل البناء على يساره. قال في شرح العمدة لابن عسكر: وليقف بعد الصلاة عند المشعر الحرام وهو المسجد الذي بالمزدلفة انتهى. ص: (يكبر ويدعو للأسفار) ش:
نحوه لابن الحاجب. قال في التوضيح: وظاهر كلامه جواز التمادي بالوقوف إلى الاسفار، ونحوه في الموازية والمختصر. وفي المدونة: ولا يقف أحد بالمشعر إلى طلوع الشمس أو الاسفار ولكن يركعون قبل ذلك انتهى.
فرع: قال في المدونة: وإذا أسفر ولم يدفع الامام دفع الناس وتركوه. قال سند: إذا أخر الامام الدفع فإن لم يسفر لم يدفع قبله لأنه موكول إلى اجتهاده والوقت يحتمل الاجتهاد، وإن أسفر ولم يدفع دفعوا وتركوه لأنه ليس بعد الاسفار وقت للوقوف فيتبعوه فيه والخطأ لا يتبع فيه. ولا خلاف في كراهة التأخير حتى تطلع الشمس ومن فعله فقد أساء ولا هدي عليه.
ص: (ولا وقوف بعده ولا قبل الصبح) ش: أي ولا قبل صلاة الصبح. قال ابن فرحون في مناسكه: ومن وقف بعد الفجر وقبل أن يصلي الصبح فهو كمن لم يقف انتهى. ص:
(وإسراع ببطن محسر) ش: قال ابن ناجي: بطن محسر موضع بمنى. قال الفاكهاني: وانظر سر التحريك فإني لم أقف على شئ فيه اعتمد عليه انتهى. وليس بطن محسر من منى بل هو على حد منى. وفي كلام ابن جماعة في فرض العين ما يقتضي استحباب الاسراع فيه في الذهاب والرجوع فراجعه والله أعلم. ص: (ورميه العقبة حين وصوله وإن راكبا) ش: قال سند: والركوب في العقبة ليس من سنة الرمي حتى يقال من قدم منى ماشيا فليركب وقت الرمي، وإنما السنة الاستعجال فمكان راكبا رمى راكبا قبل أن ينزل، ومن كان ماشيا رمى