مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٤ - الصفحة ١٥٩
الحاوي ونصه: ويكبر لمحاذاة كل ركن انتهى. فيكون مراد المؤلف إذا حاذى الركنين الشاميين في وسط الحجر كبر. ما وقع في المدونة وغيرها يحمل على الركنين القائمين اليوم فيكون وفاقا. انتهى كلام ابن فرحون.
الثاني: قول المصنف بعد الأول يعني في آخر كل شوط. قاله في الجواهر وصرح به ابن عطاء الله في منسكه وابن جماعة التونسي في فرض العين. وشمل كلامه الشوط الأخير فيكون جملة التقبيل ثمان تقبيلات وهو كذلك، وانظر حاشيتي على المناسك.
الثالث: الاستلام في الواجب آكد منه في التطوع وقاله في المدونة والله أعلم. ص:
(واقتصار على تلبية الرسول الله (ص)) ش: قال الجزولي في باب جمل من الفرائض: وما رأينا من قال إذا لم يقل الصفة التي قال أبو محمد عليه الدم انتهى. ص: (ودخول مكة نهارا) ش: قال سند في أول باب دخول مكة: يستحب لمن أتى مكة ليلا أو ضيق نهاره أن يبيت بذي طوى، فإذا أصبح وأراد دخول مكة اغتسل انتهى. وقال أيضا: يستحب أن يدخل مكة على طهر ليكون طوافه متصلا بدخوله انتهى. وقال الشيخ زروق في شرح الارشاد: يستحب له عند إتيان مكة أربع نزوله بذي طوى وهو الوادي الذي تحت الثنية العليا ويسمى الزاهر، واغتساله فيه لدخول مكة ولا تفعله الحائض والنفساء وهو سنة على المشهور، ولا يتدلك فيه بغير إمرار اليد برفق لئلا يزيل الشعث كسائر غسولات الحج التي داخل إحرامه، ونزوله لمكة من الثنية العليا إن كان من ناحية المغرب، وأن يبيت بالوادي المذكور فيدخل مكة ضحى.
ص: (والبيت) ش: أي يستحب دخول البيت من غير تقييد بنهار ولا ليل، فقد أخذ بجواز دخولها ليلا من كونه (ص) جاء إلى عثمان بن شيبة بالسيدة عائشة ليفتحها لها ليلا فاعتذر له بأنه لم يفتحها ليلا، لا في الجاهلية ولا في الاسلام، فوافقه (ص) وجاء بها إلى الحجر وقال لها:
صلي فيه. ولا يقال يؤخذ من موافقته (ص) على ذلك كراهة ذلك وأنه خلاف الأولى، لأنه (ص) إنما وافقه تطييبا لقلبه وتأليفا له بدليل إتيانه بها إلى الحجر.
فرع: ويستحب التنفل في البيت. قال في مختصر الواضحة: سئل مالك عن الصلاة في البيت وعن دخوله على ما قدر عليه الداخل فقال: ذلك واسع حسن انتهى.
فرع: ويستحب النظر إلى البيت لما ورد في ذلك من الآثار، وممن صرح بذلك ابن أبي
(١٥٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 ... » »»
الفهرست