أصبح، ويحتمل أن يريد من جاز عنها إلى منى ثم علم فرجع فلم يدركها أو لم يرجع حتى طلع الفجر. وقال ابن القاسم: إن نزل بها بعد الفجر ما لم تطلع الشمس فهو مدرك ولا هدي عليه. ورأي أشهب أن المبيت لما كان واجبا لم يسقط إلا إلى بدل وهو الهدي واعتبارا بمن دفع من عرفات مع الامام فنزل بغير المزدلفة ولم يأتها حتى طلع الفجر. ورأي ابن القاسم أن المبيت سقط في حق هذا لما تعذر عليه فلا يلزم فيه هدي كما لا يلزمه ذلك في فقد الوقوف مع الامام بعرفة والدفع معه، فإن أتى هذا المزدلفة وقد طلعت الشمس قال مالك: يمر إلى منى ولا وقوف له وهو قول الجميع ولا دم عليه، لأنه معذور كما في ترك الوقوف، وعلى قول أشهب يهدي: فإن أتى قبل طلوع الشمس قال ابن القاسم في الكتاب:
يقف إن لم يسفر. قال في الموازية: يقف ما لم يسفر جدا فإن دفع الامام وفرق بينه وبين من بات مع الامام بالمزدلفة ثم وقف معه أو لم يقف فإنه لا يلبث بعد دفع الامام ويدفع بدفعه وهو بين، فإن وقت الوقوف ما لم تطلع الشمس كوقت صلاة الصبح فالامام ينفر في بقية من الوقت ولا ينتظر طلوع الشمس، فإذا دفع من ائتم به ومن لم يبت معه خارج عن ذلك، ونظيره الوقوف بعرفة فإن الامام يدفع من أول الليل ووقته إلى آخر الليل انتهى. قلت:
فتحصل من كلامه أن من ترك النزول من غير عذر حتى طلع الفجر لزمه الدم عند ابن القاسم أيضا، ومن تركه لعذر فلا شئ عليه ولو جاء بعد الشمس والله أعلم. ص: (وجمع وقصر إلا لأهلها كمنى وعرفة) ش: ظاهره أن أهل مزدلفة لا يجمعون ولا يقصرون وأنهم يصلون المغرب في وقتها والعشاء في وقتها، وكذا أهل عرفة لا يجمعون بين الظهر والعصر ولا يقصرون وهو ظاهر بالنسبة إلى القصر، وأما الجمع فإنهم يجمعون. قال الشيخ بهرام في الوسط عند قول المصنف إلا أهلها أي أهل مزدلفة فإنهم لا يقصرون شيئا، وهذا حكم من في منى وعرفة من الجمع والقصر وعدمه. وحاصله أن أهل كل موضع يتمون به ويقصرون فيما عداه هنا انتهى. وقال في التوضيح: بضابطه أن أهل كل مكان يتمون به ويقصرون فيما عداه فيتم أهل عرفة بها ويقصرون بمنى ومزدلفة، ويتم أهل مزدلفة بها ويقصرون بعرفة ومنى، ويتم أهل منى بها ويقصرون في عرفات ومزدلفة انتهى. وقال سند في آخر كتاب الصلاة الثاني: وقال بعده: وهذا مجمع عليه يريد عند أهل المذهب. ونحو ذلك في الجلاب. وفي الاكمال: ولا خلاف أن الحاج من غير أهل مكة يقصرون بمنى