عن اللخمي فاعترض على القرافي بأن ما ذكره ابن عرفة مخالف لما ذكره القرافي ونص اللخمي، ومفاد المذهب أن الثاني طول يوجب استئناف ما تقدم انتهى.
تنبيهات: الأول: قول اللخمي وإن أعقب الأسبوع الأول بثان قبل أن يركع قطع ظاهره أنه يقطع ولو ذكر ذلك في الشوط السابع وهو الذي يظهر من كلامهم. قال في المدونة: ومن طاف بالبيت أسبوعا فلم يركع ركعتيه حتى دخل في أسبوع ثان قطع وركع فإن لم يذكر حتى أتمه ركع لكل أسبوع ركعتين للاختلاف فيه انتهى. ومثله كلام اللخمي المتقدم.
وقال التادلي: قال الباجي: ومن سعى في طوافه فبلغ ثمانية أطواف أو تسعة أو أكثر من ذلك ولم يكن قصد أن يقرن بين سبعين فإنه يقطع ويركع ركعتين للسبع الكامل ويلغي ما زاد عليه ولا يعتد به إن أراد أن يطوف أسبوعا آخر وليبتدئ من أوله. وهذا حكم العائد في ذلك، فأما إذا أكمل أسبوعين عامدا أو ناسيا صلى لكل واحد منهما ركعتين، لأن الأسبوع الثاني مختلف فيه فأمرناه بالركوع مراعاة للخلاف الذي هو المشهور من قول مالك، وقاله ابن كنانة في المدونة. وروى عيسى عن ابن القاسم: يصلي ركعتين فقط. واختار عيسى الأول. ووجه قول ابن القاسم أنه لما كان حكم كل أسبوع أن يعقبه ركعتان وحال بين الأسبوع الأول وركعتيه الأسبوع الثاني بطل حكمه فصلى ركعتين للأسبوع الثاني انتهى. وقال التادلي: ومن هذا التوجيه علم أن الركوع إنما هو للثاني ويلغي الأول، وعليه إذا طاف ثمانية أو أكثر ينبغي أن يكون الركوع للسبعة الأخيرة ويلغي الزائد أولها لا من آخرها، لأنه إذا ألغى آخرها كان قد فرق بين الأسبوع وركعتيه بما زاد انتهى.
قلت: صريح كلام الباجي أن الالغاء إنما هو لما زاد على السبعة، وهذا هو الظاهر بدليل أنه لو كان حصل في الشوط الثامن أو فيما بعده ما يبطل الطواف لا ينبغي أن تصح السبعة الأول، ولو كان الامر بالعكس بأن حصل في السبعة أو في بعضها ما يبطلها لا ينبغي أن لا تصح، لأن الزائد على السبعة بمنزلة الخامسة، فكما لا تجزئ الخامسة عن الأولى إذا بان بطلانها فكذلك هنا فتأمله. ولا يضر الفصل بما زاد على السبعة لأنه خفيف، والفرق بين هذا وبين ما إذا أكمل السبعة عامدا أو ساهيا على قول ابن القاسم أنه يركع للثاني فقط دون الأول أنه إذا أكمل السبعة حصلت عبادة كاملة مستقلة محتاجة للركوع فيكملها به ويبطل الأول للفصل بالعبادة الكاملة فتأمله. وقد نقل المصنف في التوضيح كلام الباجي وقال في أول كلامه: فإن شرع في ثان قبل أن يركع للأول قطع ما لم يكمله ثم قال بعد ورقة ونحوها: فلو خالف ما أمر به وأكمل أسبوعا ثانيا لركع لهما، سواء كان عامدا أو ناسيا. قاله الباجي واللخمي وسند وابن عبد السلام. وكذلك لو أكمل ثالثا ورابعا انتهى. قلت: التصريح بقوله سواء كان عامدا أو ناسيا وقع في كلام الباجي، وأما اللخمي وسند وابن عبد السلام فلم يصرحوا به ولكنهم أطلقوا، ففهم المصنف من إطلاقهم ذلك وهو ظاهر والله أعلم.