مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٤ - الصفحة ١٤٨
ظاهر. وقال في مناسكه الشيخ يوسف بن عمر: فإذا فرغ من صلاته ركب راحلته، فإذا استوت به قائمة أحرم، وإن ركبها قائمة فحين يستوي عليه انتهى. ص: (وتلبية) ش: يعني أن إيصال التلبية بالاحرام من غير فصل سنة وأما التلبية في نفسها فواجبة، ويجب أيضا أن لا يفصل بينها وبين الاحرام زمن طويل ولذلك قال في التلقين لما عد سنن الاحرام: ويهل بالتلبية حين اعتقاد الاحرام ويسن أن لا يفصل بين كلماتها بشئ. قال في الطراز لما تكلم على التلبية: ومن سننها أن تكون نسقا لا يتخللها كلام غيرها كالاذان، فإذا سلم عليه قال مالك:
لا يرد حتى يفرغ من تلبيته فيرد بعد ذلك انتهى. وأما عده التلبية في سنن الاحرام ففيه تجوز ولذلك لما عد في الجواهر سنن الاحرام عده فيها تجديد التلبية لا التلبية نفسها، وتبعه على ذلك القرافي في ذخيرته والله أعلم.
فرع: قال سيدي إبراهيم بن هلال في منسكه في الباب الأول من الأبواب الأربعة التي في آخر المناسك: قال ابن العربي: التلبية هي الإجابة والقصد والاخلاص قال: وتكون بالقلب واللسان ولا تتم إلا باجتماع الكل انتهى والله أعلم.
فرع: قال الشيخ زروق في شرح الارشاد: ويلبي الأعجمي بلسانه الذي ينطق به. وإن لم يقدر على حفظ التلبية، فهل يكفي التكبير ونحوه أو كالعدم؟ وتلبي الحائض والجنب كغيرهما انتهى. وأصله لسند ناقلا له عن الموازية وأصله: قال مالك في الموازية: والأعجمي يلبي بلسانه الذي ينطق به. وهذا متفق عليه. وزاد أبو حنيفة فقال: ويفعله من يحسن العربية وهو فاسد فإن الله لا يذكر بغير ما لبى به نفسه في الشرع. فالأحسن أن يتعلم الأعجمي التلبية بالعربية فإن لم يجد من يعلمه لبى بلسانه. انتهى ذكره في أول باب صفة التلبية.
فرع: قال ابن هارون في شرح المدونة: قوله وكره مالك أن يلبي من لا يريد الحج ورآه خرقا لمن فعله قيل: الذي كرهه مالك إنما هو تلبية الحج. وأما قول القائل لمن دعاه لبيك فلا كراهة، فإن الصحابة لم يزالوا يلبون النبي (ص) في غير موضع فلا يعيب ذلك عليهم. وفي الحديث أن الرسول (ص) يقول يوم القيامة لبيك وسعديك والخير في يديك والشر ليس إليك.
(١٤٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 ... » »»
الفهرست