خروجه للظهر كرهته وهذا طويل. قال بعضهم: وظاهره أنه يجتزئ به. قال: وهو خلاف المدونة، وكأنهم راعوا هنا الاتصال كغسل الجمعة انتهى. وما ذكره عن بعضهم أن ظاهر كلام محمد أنه يجزئه ذكره ابن عبد السلام ولم يذكره ابن يونس وصاحب الطراز وأبو الحسن وابن عرفة، وفي كلام محمد ما يقتضي عدم الاجزاء لأنه قال بعد قوله كرهته وهذا طويل. فقوله:
وهذا طويل يقتضي أنه لا يجزئه، وهكذا نقله ابن يونس وصاحب الطراز وأبوا لحسن، وكلامهم يقتضي أنه موافق للمدونة لأنه لو كان مخالفا لها لنبهوا عليه كما هو عادتهم والله أعلم.
الثالث: زاد البراذعي وابن يونس في اختصاريهما بعد قوله في المدونة لم يجزه الغسل وأعاده فأعطى كلامهما أنه يعيد الغسل بعد الاحرام. وليست هذه اللفظة أعني لفظة وأعاده في الام كما تقدم بل زادها البراذعي وابن يونس في اختصاريهما بعد قوله لم يجزه الغسل.
ونبه على ذلك ابن عرفة فقال: ونقل البراذعي والصقلي عنها إعادته ليس فيها انتهى. قلت:
ولم يذكر ابن أبي زمنين والشيخ ابن أبي زيد والشيخ أبو إسحاق وصاحب الطراز في اختصارهم للمدونة اللفظة المذكورة بل قال سند إثر كلامه المتقدم: فإذا قلنا لا يجزئه الغسل، فإن علم بذلك قبل أن يحرم اغتسل قولا واحدا، وإن لم يعلم حتى أهل وسار فهل يغتسل؟
يختلف فيه وقد مر ذكره انتهى. وتقدم ذكر الخلاف في ذلك عند قول المصنف والسنة غسل متصل، وقد استوفيت الكلام على ما يتعلق بالغسل بالمدينة لمن أراد الاحرام من ذي الحليفة في شرح المناسك فمن أراد ذلك فليراجعه هناك والله أعلم.
فرع: وهل يتجرد بالمدينة إذا اغتسل بها. قال سند: من رأى أن تقديمه الغسل بالمدينة فضيلة جعل التجرد من الثياب بها فضيلة، ومن جعل ذلك رخصة جعل التجرد أيضا منها رخصة.
فرع: قال في الطراز: ولا يختص تقدمة الغسل بالمدينة بل كل من كان منزله قريبا من الميقات أي ميقات كان، والميقات منه على ثلاثة أميال ونحوها ومثل ذي الحليفة من المدينة واغتسل من منزله، أجزأه لأن غسله في بيته أستر له وأحسن وأمكن انتهى. فعلى هذا من أراد الاحرام من التنعيم فإنه يجوز له أن يغتسل من مكة وربما كان غسله بها أولى لما ذكر في الطراز من كونه أستر وأمكن والله أعلم. ص: (ولدخول غير حائض مكة بذي طوى وللوقوف) ش: هو معطوف على قوله للحليفي وكذا قوله للوقوف. والمعنى أن غسل دخول مكة مستحب وكذلك الوقوف. قال في الطراز: والغسل عند مالك في الحج في ثلاثة مواضع.