مواهب الجليل - الحطاب الرعيني - ج ٤ - الصفحة ١٤٢
المتعلقة بكل ركن فبدأ بسنن الاحرام فقال: والسنة غسل متصل. فالسنة في الاحرام سواء كان بحج أو بعمرة أو بقران أو بإطلاق أو بما أحرم به زيد أن يكون عقب غسل متصل به.
قال سند: ويؤمر به كل مريد الاحرام من رجل أو امرأة من صغير أو كبير أو حائض أو نفساء، فإن لم يحضر الماء سقط الغسل ولا يتيمم مكانه. نعم إذا كان محدثا وأراد الركوع للاحرام فإنه يتيمم لذلك وإن لحقته ضرورة من الغسل مثل قلة ماء أو ضيق وقت أو لسير رفقة أو خوف كشف للمرأة وشبه ذلك انتهى. وقال ابن فرحون في شرحه: أو خوف كشف ولم يقل للمرأة وهو أولى فإنه سقط بخوف كشف العورة مطلقا. قال في التوضيح: قال ابن المواز:
وليس في تركه عمدا ولا نسيانا دم، وهذا معنى قول المصنف ولا دم. قال سحنون: ولكن أساء. وقال التادلي في مناسكه: قال ابن زرقون في كتاب الأنوار له: قال أبو عمران قال ابن المعدل عن عبد الملك: هو لازم إلا أنه ليس في تركه نسيانا أو عامدا دم ولا فدية، فقد صرح في هذه الرواية عن عبد الملك بمساواة العامد والناسي. وقال ابن يونس: قال سحنون: من ترك الغسل وتوضأ فقد أساء ولا شئ عليه، وكذلك إن ترك الغسل والوضوء انتهى.
فرع: فإن أحرم من غير غسل فإن بعد تمادي، وإن قرب فهل يؤمر بالغسل، قولان ذكرهما صاحب الطراز وابن بشير وابن فرحون وغيرهم. قال عبد الحق في النكت: قال أبو محمد قال ابن الماجشون في كتابه: ومن ركع للاحرام وسار ميلا قبل أن يهل بالحج ونسي الغسل فليغتسل ثم يركع ثم يهل، وإذا ذكره بعده أن أهل تمادى ولا غسل عليه انتهى. وقوله متصل أي بالاحرام. فلو اغتسل في أول النهار وأحرم عشيته لم يجزه الغسل. قاله في المدونة. وكذا لو اغتسل غدوة وأخر الاحرام إلى الظهر لم يجزه كما سيأتي بيانه في التنبيه الثاني من القولة التي بعد هذه والله أعلم.
تنبيه: تقدم عند قول المصنف وإن لحيض رجى رفعه عن سند وغيره حكم ما إذا أرادت الحائض والنفساء تأخير الاحرام حتى تطهر.
فرع: فإن كان من يرى الاحرام جنبا فقال سند: يغتسل لجنابته وإحرامه. وهل يكون غسلا واحدا يجري ذلك على حكم الجنابة والجمعة على ما مر انتهى. قال التادلي: واغتساله لجنابته وإحرامه غسلا واحدا يجزئ انتهى.
(١٤٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 ... » »»
الفهرست