خلاف في اعتبار ذلك. وشمل قوله ومال الامن على المال من اللصوص جمع لص مثلث الأول وهو في الأصل السارق لكن المراد به هنا والله أعلم المحارب الذي لا يندفع إلا بالقتال لقوله في التوضيح: لا يشك في اعتبار الامن على النفس، وأما المال فإن كان من لصوص فكذلك لأنه مؤد إلى ضياع النفس من غير فائدة انتهى. وقد يطلق اللص على المحارب، وأما السارق الذي يندفع بالحراسة فلا يسقط به الحج وهو ظاهر. وشمل أيضا كلامه الامن على المال من المكاس وهو الذي يأخذ من أموال الناس شيئا مرتبا في الغالب. وأصل المكس في اللغة النقص والظلم ويقال له العشار لأنه يأخذ العشور في كثير من البلاد، ومنه الرصدي الذي يرقب الناس على المراصد ليأخذ منهم مالا وهو بفتح الراء مع فتح الصاد وإسكانها. قاله الشيخ زكريا في شرح الروض. ولما كان ما يأخذه المكاس فيه تفصيل نبه على ذلك بقوله بما سيأتي.
وما ذكرناه من اعتبار الامن على المال من اللصوص هو المعروف، وحكى المصنف في التوضيح عن أبي محمد عبد الصادق في شرح الرسالة أنه قال: قال مالك فيمن لا يستطيع الحج من اللصوص: هو عذر بين ثم رجع بعدما أفتى به زمانا فقال: لا ينجي حذر من قدر ويجب عليه الحج قال ابن المواز: لم يقل ذلك مالك إلا في مدينة الرسول (ص)، وأما غيرها من الأمصار فهو مخير إن شاء أجاب وإن شاء تر ك، وانظر ما وجه التفريق بين المدونة وغيرها، وقال في الشامل: وعلى المال من لصوص على المشهور انتهى. وكأن مقابل المشهور عنده ما نقله أبو محمد عبد الصادق وأبو محمد عبد الصادق نقله عن ابن رشد في كتاب جمل من أصول العلم وذكر ابن فرحون كلام عبد الصادق وجعله مسألة مستقلة فيوهم كلامه أنه المذهب وليس كذلك، بل تحصيل المذهب ما ذكره التادلي عن القرافي من التفصيل بين أن يأخذ ما لا يتحدد أو يتحدد ويجحف فلا يجب، وبين أن يأخذ ما لا يجحف ففي ذلك قولان كما سيأتي بيانه في القولة التي بعد هذه والله أعلم. ص: (إلا لاخذ ظالم ما قل لا ينكث على الأظهر ) ش: لما ذكر أنه يعتبر الامن على المال استثنى من ذلك ما إذا كان عدم الامن عليه إنما هو لأن في الطريق مكاسا يأخذ من المال شيئا قليلا ولا ينكث بعد أخذه لذلك القليل، فذكر أن في ذلك قولين أظهرهما عدم سقوط الحج، والثاني سقوطه. قال في التوضيح: إن كان ما يأخذه المكاس غير معين أو معينا مجحفا سقط الوجوب، وفي غير المجحف قولان أظهرهما