كان في حجر وصايتها، ولان للام أخذ النفقة من الأب وتصرفها في حق الولد وتنظر في بعض شأنه فكان نظرها عليه في ذلك جائزا كنظرها في غيره بما يصلح شأنه إلا أن الام لا تسافر به إلا بإذن الأب. فإن كان ميتا ولا وصي له فلها أن تسافر به إن خافت ضيعته بعدها انتهى.
قلت: ظاهر كلامه أنها إن لم تخف عليه الضيعة لا تسافر به وينبغي أن يكون لها أن تسافر به، وإن لم تخف عليه الضيعة إذا لم يكن له وصي لما لها عليه من الشفقة كالأب بل هي أعظم. وأما لو كان له وصي فلا تسافر به إلا بإذنه فينظر الولي للصبي ما هو الأصلح له، وزيادة النفقة في ذلك كله على من يسافر به إذا لم يخف عليه الضيعة كما تقدم في كلام سند.
قلت: وهذا كله والله أعلم إذا كان السفر بعيدا مما تسقط به الحضانة وأما إن كان قريبا فيجوز للام أن تخرج به معها من غير إذن الأب والوصي كما سيأتي في باب الحضانة، ولم أره منصوصا هنا والله أعلم. وأما حكم إحرامه فتقدم الكلام عليه في التنبيه الثاني في شرح قوله: فيحرم ولي عن رضيع.
الثاني: تقدم في لفظ المدونة أن من خرج بالصبي يضمن له ما أكرى له ولم يفصل في ذلك. وقال في الطراز: كراء الدابة على من سافر به إلا قدر كراء بيته في مدة سفره إن كان مسكنه بالكراء انتهى. وهو ظاهر وقال بعده: ولو كان كراء الصبي ونفقته في السفر قدر نفقته في الإقامة ضمن الولي الكراء أدخلته في السفر بدون أجرة الكراء وعدم حاجته إليه. انتهى وفيه نظر والله أعلم.
الثالث: قال في الطراز: ولا ضمان على الولي فيما طرأ في السفر من صنع الله على نفس الصبي من غير تفريط مثل أن يغرق أو يموت أو يقتل إذ لا صنع للآدمي في ذلك انتهى.
ذكر هذا فيما إذا سافر به ولم يخف عليه الضيعة والله أعلم. ص: (كجزاء صيد وفدية بلا ضرورة) ش: هذا الكلام مشكل فإنه يحتمل أن يكون التشبيه راجعا لقوله: وإلا فوليه فيكون المعنى أن الجزاء والفدية إذا لم يكن عن ضرورة على الولي مطلقا سواء خيف على الصبي الضيعة أم لا، ولا يفصل في ذلك كما فصل في زيادة النفقة، وعلى هذا حمل الشارح كلام المصنف في الصغير وكذا الأقفهسي والبساطي، وهذا أحد الأقوال الثلاثة في المسألة وهو ظاهر قولها في الحج الثالث: وإذا حج بالصغير الذي لا يعقل والده فأصاب صيدا وليس وتطيب فالجزاء والفدية على الأب وإن كان للصبي مال، وكذلك كل شئ وجب على الصبي من الدم في الحج فذلك على والده لأنه أحجه ولا يصوم عنه والده في الجزاء والفدية ولكن يطعم أو