إعانة الطالبين - البكري الدمياطي - ج ٤ - الصفحة ٣٨٠
ولا يحصل بمجرد التعجيز. (قوله: وليس للحاكم الأداء الخ) أي بل يمكن السيد من الفسخ لان المكاتب ربما عجز نفسه أو امتنع من الأداء لو حضر. (وقوله: الغائب) صفة للمكاتب. (قوله: وله) أي للمكاتب فسخ: أي لأنها جائز من جهته خلافا لأبي حنيفة رضي الله عنه في قوله أنها لازمة من جهته أيضا. (قوله: كالرهن بالنسبة للمرتهن) أي فإنه جائز من جهته. (قوله: فله) أي للمكاتب. (وقوله: ترك الأداء) أي أداء النجوم. (وقوله: والفسخ) بالرفع عطف على ترك.
(وقوله: وإن كان معه وفاء) أي له ذلك مطلقا، سواء كان معه ما يوفي به النجوم أم لا، لجوازها من جهته كما علمت.
(قوله: وحرم عليه) أي على السيد المكاتب - بكسر التاء -. (وقوله: تمتع) أي مطلقا، ولو بالنظر لأنها كالأجنبية.
(قوله: لاختلال ملكه) أي لضعف ملكه فيها. (قوله: ويجب بوطئه لها مهر) أي وإن طاوعته لشبهة الملك. اه‍. شرح المنهج. وقوله: لشبهة الملك: دفع لما قد يقال إذا طاوعته كانت زانية، فكيف لها المهر، وحاصله أن لها شبهة دافعة للزنا وهي الملك. اه‍. بجيرمي قال ع ش: ولا يتكرر المهر بتكرر الوطئ إلا إذا وطئ بعد أداء المهر. اه‍. (قوله:
لاحد) أي لا يجب عليه حد بوطئه لها، وإن علم التحريم وأعتقده لأنها ملكه. نعم، يعزر من علم التحريم منهما.
(قوله: والولد حر) أي وإذا أحبلها وولدت منه يكون الولد حرا، لأنها علقت به وهي في ملكه. قال في المنهج وشرحه:
ولا يجب عليه قيمتها لانعقاده حرا وصارت بالولد مستولدة مكاتبة، فإن عجزت عتقت بموت السيد. اه‍. (قوله: وله أي للمكاتب) بفتح التاء. (وقوله: شراء إماء) أي توسعا له في طريق الاكتساب. (قوله: لا تزوج) أي ليس له أن يتزوج لما فيه من المؤن، ولأنه عبد ما بقي عليه درهم. وليس للمكاتبة أيضا أن تتزوج خوفا من موتها بالطلق فيفوت حق السيد.
(قوله: إلا بإذن سيده) أي فله التزوج حينئذ. (قوله: ولا تسر ولو بإذنه) أي لا يجوز له التسري مطلقا، سواء كان أذن سيده له فيه أم لا، لضعف ملكه، وخوفا من هلاك الجارية بالطلق لو حبلت، فمنعه من الوطئ كمنع الراهن من وطئ المرهونة، فإن خالف ووطئ فلا حد عليه لأنه ملكه، والولد منه يلحقه ويتبعه رقا وعتقا، فإن عتق هو عتق ولده، وإلا رق وصار للسيد، ولا تصير الأمة به أم ولد، لانعقاده رقيقا مملوكا لأبيه. (قوله: يعني لا يجوز له وطئ مملوكته) أي وإن لم ينزل، وإنما حمل التسري على مطلق الوطئ لان حقيقة التسري ليست مرادة هنا، وذلك لأنه يعتبر فيها أمران: حجب الأمة عن أعين الناس، وإنزاله فيها، وهما ليسا بشرط هنا. أفاده في النهاية. (قوله: وما وقع للشيخين) مبتدأ خبره مبني.
(وقوله: في موضع) أي من كتبهما. (وقوله: مما يقتضي الخ) بيان لما. (وقوله: جوازه) أي الوطئ. (وقوله: بالاذن) أي بإذن السيد. (قوله: أن القن الخ) بدل من الضعيف، أو عطف بيان له. (وقوله: يملك بتمليك السيد) له وجه بناء جواز وطئ الكاتب لامته على ملك الرقيق بتمليك السيد له أن الملك يستلزم جواز وطئه للأمة التي ملكها سيده له، وإذا كان الرقيق يجوز وطؤه على هذا الوجه فالمكاتب من باب أولى، لان له ملكا في الجملة. (قوله: قال شيخنا) أي في التحفة. (وقوله: ويظهر أنه) أي المكاتب. (وقوله: ليس له الاستمتاع بما دون الوطئ) أي لان من حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه. (وقوله: أيضا) أي كما لا يجوز له الوطئ. (قوله: ويجوز للمكاتب بيع الخ) الحاصل يجوز للمكاتب التصرف فيما فيه تنمية المال كالبيع والشراء والإجارة، لا فيما فيه نقصه واستهلاكه كالهبة والصدقة والهدية، ولا فيما فيه خطر كقرض وبيع نسيئة وإن استوثق برهن أو كفيل، إلا بإذن السيد. (قوله: لا هبة وصدقة) أي لا يجوز له ذلك. نعم، ما تصدق به عليه من نحو لحم وخبز مما العادة فيه أكله، وعدم بيعه له إهداؤه لغيره.
(٣٨٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 ... » »»
الفهرست