إعانة الطالبين - البكري الدمياطي - ج ٤ - الصفحة ٢٤٤
غاية في عدم صحة تولية المقلد. (قوله: لعجزه عن إدراك غوامضه) أي مسائل مذهب إمامه الصعبة. قال في التحفة بعده: وتقرير أدلته إذ لا يحيط بهما إلا مجتهد مطلق. اه‍. وقال في النهاية: المقلد هو من حفظ مذهب إمامه، لكنه غير عارف بغوامضه، وقاصر عن تقرير أدلته، لأنه لا يصلح للفتوى، فالقضاء أولى. اه‍. (قوله: والمجتهد) أي المطلق.
(قوله: من يعرف بأحكام القرآن) الباء زائدة. وفي الكلام حذف مضافين: أي من يعرف أنواع محال الاحكام، ليتمكن من استنباطها منها، ويقدر على الترجيح فيها عند تعارض الأدلة. (قوله: من العام الخ) بيان للمضاف الأول من المضافين اللذين قدرتهما، وليس بيانا للأحكام في كلامه، كما يفيده صنيعه: إذ العام ليس حكما، وإنما هو محل له، والعام لفظ يستغرق الصالح له من غير حصر كقوله تعالى: * (ولا تبطلوا أعمالكم) *. والخاص بخلافه كقوله عليه الصلاة والسلام: الصائم المتطوع أمير نفسه إن شاء صام، وإن شاء أفطر. والمجمل ما لم تتضح دلالته كقوله تعالى: * (وآتوا الزكاة) *. وقوله: * (خذ من أموالهم صدقة) *. لأنه لم يعلم منها قدر الواجب، والمبين هو ما اتضحت دلالته، والمطلق ما دل على الماهية بلا قيد كآية الظهار. والمقيد ما دل على الماهية بقيد كآية القتل. والنص ما دل دلالة قطعية، والظاهر ما دل دلالة ظنية. قال في جمع الجوامع: المنطوق ما دل عليه اللفظ في محل النطق، وهو نص إن أفاد معنى لا يحتمل غيره كزيد، وظاهر إن احتمل غيره مرجوحا كأسد. اه‍. والناسخ كآية: * (والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا) *. والمنسوخ كآية: * (والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول) *. والمحكم كقوله تعالى: * (ليس كمثله شئ وهو السميع البصير) * فهذه نص في أنه لا يماثله شئ في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله، والمتشابه كقوله تعالى: * (الرحمن على العرش استوى) *. (قوله:
وبأحكام السنة) معطوف على بأحكام القرآن. والمراد أن يعرف أنواع محال الاحكام من السنة أيضا - كما تقدم - والسنة هي الأحاديث الشريفة، وهي كل ما نسب للنبي (ص) من الأقوال والافعال والهم والتقرير، كأن فعل بعض الصحابة شيئا أو قال شيئا بحضرة النبي (ص) وأقره عليه. (قوله: من المتواتر الخ) بيان لما قدرته أيضا وليس بيانا لنفس الاحكام - كما مر -. (قوله: وهو) أي المتواتر ما تعددت طرقه، بأن رواه جمع عن جمع يؤمن من تواطؤهم على الكذب. قال البجيرمي: المتواتر ما ترويه جماعة يستحيل تواطؤهم على الكذب عن جماعة كذلك في جميع الطبقات، والآحاد ما يرويه واحد عن واحد أو أكثر ولم يبلغوا عدد التواتر. اه‍. (قوله: والآحاد) بالجر عطف على المتواتر، (قوله: وهو) أي الآحاد: أي حديثهم. (وقوله: باتصال رواته) أي المصور باتصال رواته، فالباء للتصوير، وكان الملائم لما قبله، أي يأتي به في صورة التعريف بأن يقول وهو ما اتصلت رواته الخ. (قوله: ويسمى) أي المتصل باتصال الخ المرفوع (قوله:
أو إلى الصحابي) معطوف على قوله إليه: أي أو باتصال رواته إلى الصحابي ولم يرفع إلى النبي (ص). (قوله: ويسمى) أي المتصل إلى الصحابي الموقوف. (قوله: والمرسل) بالجر أيضا عطف على المتواتر. (وقوله: وهو قول التابعي الخ) أي فهو ما سقط منه الصحابي، كما قال في البيقونية:
ومرسل منه الصحابي سقط

(1) سورة محمد، الآية: 33.
(2) سورة النور، الآية: 56.
(3) سورة التوبة، الآية: 103.
(4) سورة البقرة، الآية: 234.
(5) سورة البقرة، الآية: 240.
(6) سورة الشورى، الآية: 11.
(7) سورة طه، الآية: 5.
(٢٤٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 ... » »»
الفهرست