إعانة الطالبين - البكري الدمياطي - ج ٤ - الصفحة ٢٢٥
لهذا الخطب العظيم) أي لهذا الامر العظيم الذي هو دخول الكفار في بلاد المسلمين. (وقوله: الذي لا سبيل لإهماله) أي تركه، أي هذا الخطب. (قوله: وثانيتهما) أي ثانية المرتبتين أن يغشاهم الكفار: أي يهجموا عليهم ويحيطوا بهم.
(قوله: ولا يتمكنون) أي المسلمون. (وقوله: من اجتماع) أي اجتماعهم. (وقوله: وتأهب) أي تأهبهم للقتال. (قوله:
فمن قصده كافر الخ) الفاء للتفريع على المرتبة الثانية: أي ففي هذه المرتبة الثانية كل من قصده الخ. (وقوله: وعلم أنه) أي من قصده الخ، ومثل العلم غلبة الظن. وسيأتي محترزه في الفروع. (وقوله: يقتل إن أخذه) أي أخذه الكافر (قوله:
فعليه الخ) أي فيجب على من قصده كافر، والجملة جواب من. (قوله: وإن كان ممن لا جهاد عليه) غاية في الوجوب، وهو بعيد بالنسبة للصبي. (قوله: لامتناع الاستسلام لكافر) أي لأنه ذل ديني. (قوله: فروع الخ) الأسبك والاخصر أن يحذف لفظة فروع وما بعدها إلى قوله ولو أسروا الخ ويذكر مفهوم قوله قبل الفروع، وعلم أنه يقتل إن أخذه بأن يقول فإن لم يعلم أنه يقتل، بأن جوز أسرا وقتلا الخ، ثم يقول بعد ذلك ولو أسروا الخ. (قوله: وجوز أسرا) أي من غير قتل.
(وقوله: وقتلا) الواو بمعنى أو: أي أو جوز قتلا: أي بعد الأسر. (قوله: فله قتال الخ) أي فيجوز له إذا جوز الأسر، وجوز القتل، أن يقاتل، ويجوز له أن يستسلم لهم. (قوله: إن علم الخ) قيد في الاستسلام: أي محل جوازه له، إن علم أو ظن ظنا قويا، أنه إن امتنع من الاستسلام يقتل يقينا. (قوله: وأمنت المرأة الخ) أي وإن أمنت المرأة التي قصدها كافر فعل الفاحشة فيها إن أسرت. (قوله: وإلا تعين) أي وإن لم يعلم أنه إن امتنع من الاستسلام يقتل، ولم تأمن المرأة فعل الفاحشة فيها تعين الجهاد، ولا يجوز الاستسلام، لأنه حينئذ ذل ديني. (قوله: فمن علم أو ظن الخ) هذا مفهوم قوله وجوز أسرا وقتلا، لان مفهومه أنه إن لم يجوز ذلك، بل تيقن أو غلب على ظنه أنه إن أخذ قتل، امتنع عليه الاستسلام.
(قوله: كما مر آنفا) أي قبيل الفروع في قوله فمن قصده كافر الخ. (قوله: ولو أسروا) أي الكفار. (وقوله: يجب النهوض إليهم) أي وجوبا عينيا كدخولهم دار نابل هذا أولى: إذ حرمة المسلم أعظم. (قوله: على كل قادر) متعلق بالنهوض أو بل يجب: أي يجب النهوض على كل قادر، أي ولو كان قنا. (قوله: لخلاصه) اللام تعليلية متعلقة بل يجب: أي يجب النهوض لأجل خلاص المسلم المأسور من أيدي الكفار. (قوله: إن رجى) أي الخلاص ولو على ندور، فإن لم يرج خلاصه، تركناه للضرورة. (قوله: ولو قال لكافر الخ) عبارة التحفة: ويسن للامام - بل وكل موسر - عند العجز عن خلاصه مفاداته بالمال، فمن قال لكافر الخ. اه‍. وهي أولى بالزيادة التي زادها قبل قوله فمن الخ. (قوله: لزمه) أي لزم من قال للكافر ما ذكر المال له. (قوله: ولا يرجع) أي الدافع للكافر ذلك المال. (وقوله: به) أي المال. (قوله: إلا إن أذن الخ) أي إلا إن أذن الأسير له في أن يفديه بمال، بأن قال له افدني بمال، فحينئذ يرجع على الأسير به. (وقوله: وإن لم يشترط له الرجوع) غاية في الرجوع على الأسير إذا أذن: أي يرجع عليه إذا أذن له في المفاداة، وإن لم يقل وترجع به علي. ففاعل يشترط يعود على الأسير، وضمير له يعود على القائل للكافر ما تقدم. (قوله: وتعين) أي الجهاد. (قوله:
وإن كان في أهلهم) الأولى في أهلها: أي البلدة التي دخلوها، ثم وجدت ذلك في بعض نسخ الخط. (قوله: لأنهم في
(٢٢٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 ... » »»
الفهرست