إعانة الطالبين - البكري الدمياطي - ج ٢ - الصفحة ١٠
تصح، وأن لا تكون في شدة الخوف، وأن تكون الجماعة مطلوبة في حقه، بخلاف نحو العاري، فإنها لا تنعقد منه.
وأن لا تكون إعادتها للخروج من الخلاف، فإن كانت إعادتها لذلك تنعقد منه، إلا أنها ليست الإعادة الشرعية المرادة هنا، وذلك كما لو مسح الشافعي بعض رأسه وصلى، أو صلى في الحمام، أو بعد سيلان الدم من بدنه، فصلاته باطلة عند مالك في الأولى، وعند أحمد في الثانية، وعند الحنفي في الثالثة، فتسن إعادتها في الأحوال الثلاثة بعد وضوئه على مذهب المخالف، خروجا من الخلاف، ولو منفردا، ولا تسمى إعادة بالمعنى المراد هنا. وأن تكون من قيام للقادر عليه، فلا تصح صلاة قاعد قادر على القيام. وأن ينوي الامام في المعادة الإمامة - كما في الجمعة - وقد نظم معظم ذلك بعضهم في قوله:
ثمان شروط للمعادة قد أتت * فصحة الأولى نية الفرض أولا وينوي إمامة إعادة مرة * ومكتوبة، ثم القيام فحصلا جماعتها فيها جميعا، ووقتها * ولو ركعة فيه فكن متأملا ونفي انفراد الشخص عن صف جنسه * فقد زاده بعض المشايخ فانقلا وقال العلامة الكردي:
ومما ينسب لشيخنا العلامة الشيخ عبد الوهاب الطندتائي المصري قوله:
شرط المعادة أن تكون جماعة * في وقتها والشخص أهل تنفل مع صحة الأولى وقصد فريضة * تنوي بها صفة المعاد الأول فضل الجماعة سادس وغيره * قيل ونفلا مثل فرض فاجعل كالعيد، لا نحو الكسوف فلا تعد * وجنازة لو كررت لم تهمل ومع المعادة إن يعد بعدية * تقبل ولا وتر إن صح فعول ومتى رأيت الخلف بين أئمة * في صحة الأولى أعد بتجمل لو كنت فردا بعد وقت أدائها * فاتبع فقيها في صلاتك تعدل وقوله: خلافا لشيخ شيوخنا أبي الحسن البكري أي في قوله أنها تعاد من غير حصر ما لم يخرج الوقت. (قوله:
ولو صليت الأولى جماعة) غاية في سنية الإعادة، وهي للرد. (قوله: مع آخر) الظرف متعلق بإعادة، أي تسن إعادة المكتوبة مع شخص آخر، ويشترط فيه أن يري جواز الإعادة، وأن لا يكون ممن يكره الاقتداء به، فلا تصح الإعادة خلف الفاسق، والمبتدع، ومعتقد سنية بعض الأركان. (قوله: ولو واحدا) أي ولو كان ذلك الآخر واحدا. وفيه أن الآخر وصف للمفرد المذكر، فينحل المعنى ولو كان ذلك الواحد الآخر واحدا، ولا معنى له. ولو قال - كما في المنهج - بدل قوله مع آخر: مع غيره، ثم قال ولو واحدا: لكان أولى وأنسب. والمعنى أنه تسن الإعادة مع واحد أو مع جماعة، ويشترط فيها أن تكون غير مكروهة، فلو كانت الجماعة مكروهة - كما إذا كانت في مسجد غير مطروق له إمام راتب بغير إذنه - فتحرم الإعادة معهم، ولا تنعقد. (قوله: إماما كان) أي ذلك المعيد. (قوله: في الأولى أو الثانية) الجار والمجرور متعلق بمحذوف صفة لكل من إماما ومأموما، والمراد بالأولى التي صلاها أولا، وبالثانية التي صلاها ثانيا. (قوله: بنية فرض) متعلق بإعادة، أي تسن الإعادة بشرط نية الفرض في المعادة، وذلك لأنه إنما أعادها لينال ثواب الجماعة في فرض، وإنما ينال ذلك إذا نوى الفرض. (قوله: وإن وقعت نفلا) غاية في اشتراط نية الفرضية. (قوله:
فينوي إعادة الصلاة المفروضة) هو جواب عن سؤال مقدر تقديره: كيف ينوي الفرض مع أنها تقع نفلا؟ وحاصل الجواب أن المراد أنه ينوي إعادة الصلاة المفروضة لأجل أن لا تكون نفلا مبتدأ، أي لم يسبق له اتصاف بالفرضية، وليس المراد إعادتها
(١٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... » »»
الفهرست