ورد كذلك في بعض الروايات. وفي بعضها التعبير بالضعف، وهو مشعر بذلك أيضا. (قوله: تقتضي الندبية فقط) أي ولا تقتضي الفرضية. (قوله: وحكمة السبع والعشرين إلخ) قال في النهاية: وحكمة كونها سبعا وعشرين - كما أفاده السراج البلقيني - أن الجماعة ثلاثة، والحسنة بعشر أمثالها، فقد حصل لكل واحد عشرة، فالجملة ثلاثون، لكل واحد رأس ماله واحد، يبقى تسعة، تضرب في ثلاثة بسبع وعشرين، وربنا جل وعلا يعطي كل إنسان ما للجماعة، فصار لكل واحد سبعة وعشرون. وحكمة أن أقل الجماعة اثنان: أن ربنا جل وعلا يعطيهما بمنه وكرمه ما يعطي الثلاثة. اه.
(قوله: أن فيها) أي في الجماعة. (وقوله: فوائد تزيد على صلاة الفذ) وهي تعيين الأسباب المقتضية للدرجات إجابة المؤذن بنية الصلاة في جماعة، والتبكير إليها في أول الوقت، والمشي إلى المسجد بالسكينة، ودخول المسجد داعيا، وصلاة التحية عند دخوله، كل ذلك بنية الصلاة في الجماعة. وانتظار الجماعة، وصلاة الملائكة عليه وشهادتهم له، وإجابة الإقامة والسلامة من الشيطان حين يفر عند الإقامة، والوقوف منتظرا إحرام الامام، وإدراك تكبيرة الامام معه، وتسوية الصفوف وسد فرجها، وجواب الامام عند قوله: سمع الله لمن حمده، والأمن من السهو غالبا، وتنبيه الامام إذا سها، وحصول الخشوع، والسلامة مما يلهي غالبا، وتحسين الهيئة غالبا، واحتفاف الملائكة به، والتدرب على تجويد القرآن، وتعلم الأركان والابعاض، وإظهار شعار الاسلام، وإرغام الشيطان بالاجتماع على العبادة، والتعاون على الطاعة، ونشاط المتكاسل، والسلامة من صفة النفاق، ومن إساءة الظن به أنه ترك الصلاة، ونية رد السلام على الامام، والانتفاع باجتماعهم على الدعاء والذكر، وعود بركة الكامل على الناقص، وقيام نظام الألفة بين الجيران، وحصول تعاهدهم في أوقات الصلوات. فهذه خمس وعشرون خصلة، ورد في كل منها أمر أو ترغيب. وبقي أمران يختصان بالجهرية، وهما: الانصات عند قراءة الإمام والاستماع لها، والتأمين عند تأمينه ليوافق تأمين الملائكة. وبهذا يترجح أن رواية السبع تختص بالجهرية. أفاده في الكردي نقلا عن الحافظ ابن حجر. (قوله: وخرج بالأداء القضاء) أي فلا تسن فيه الجماعة. (قوله: نعم، إن اتفقت مقضية الإمام والمأموم) تقييد لعدم سنية الجماعة في القضاء، والمراد باتفاق ذلك: اتفاق شخصه كظهر وظهر، لا ظهر وعصر أو عشاء، لأنهما مختلفان شخصا وإن اتفقا عددا. (وقوله: سنت الجماعة) أي لما في الصحيحين: أنه (ص) صلى بالصحابة جماعة حين فاتتهم في الوادي. (قوله: وإلا) أي وإن لم تتفق مقضيتهما شخصا فهي خلاف الأولى ولا تكره. (قوله: كأداء خلف إلخ) الكاف للتنظير في أن الجماعة في ذلك خلاف الأولى. (قوله: المنذورة) أي إلا إن كانت الجماعة فيها مندوبة قبل النذر - كالعيد - فتستمر على سنيتها، وتحب الجماعة فيها إذا نذرها. اه بجيرمي. (قوله: والنافلة) أي التي لا تسن الجماعة فيها كالرواتب والضحى. (قوله: قال النووي إلخ) مقابل قوله سنة، ودليله خبر: ما من ثلاثة في قرية أو بدو لا تقام فيها الجماعة إلا استحوذ عليهم الشيطان أي غلب. رواه ابن حبان وغيره وصححوه، ففي الحديث الوعيد على ترك الجماعة. ودل قوله: لا تقام فيهم الجماعة على أنها فرض كفاية، ولو كانت فرض عين لقال: لا يقيمون. وقوله: فرض كفاية أي في الركعة الأولى فقط، لا في جميع الصلاة وفرض الكفاية هو عبارة عن كل مهم يقصد حصوله من المكلف من غير نظر بالذات إلى فاعله، فخرج فرض العين، فإنه منظور فيه بالذات إلى فاعله، حيث قصد حصوله من كل مكلف، ولم يكتف فيه بقيام غيره به عنه. اه بجيرمي. (قوله: للرجال إلخ) خرج بهم النساء والخناثى. وقوله: البالغين خرج بهم الصبيان. وقوله: الأحرار خرج بهم الأرقاء. وقوله: المقيمين خرج بهم المسافرون. وقوله: في المؤداة خرج بها ما عداها. وزيد على ذلك شرطان: أن يكونوا مستورين، وأن يكونوا غير معذورين. وخرج بذلك العراة والمعذورون بشئ من أعذار الجماعة.