إعانة الطالبين - البكري الدمياطي - ج ١ - الصفحة ٩٩
أو عقل. وقوله: على الاطلاق: خرج به ما يباح قليله ويحرم كثيره، كالبنج والأفيون والحشيشة وجوزة الطيب، فهو طاهر.
وقوله: حالة الاختيار: هو للادخال لا للاخراج، لان الاضطرار إنما أباح تناولها ولم يخرجها من النجاسة. وقوله مع سهولة التمييز: هو للادخال أيضا، لان دون الفاكهة والجبن ونحوهما نجس وإن أبيح تناوله، لعسر تمييزه. وقوله: لا لحرمتها: أي تعظيمها، خرج به لحم الآدمي فإنه طاهر، وحرمة تناوله لا لنجاسته بل لحرمته. وقوله: ولا لاستقذارها: خرج به نحو المخالط فإنه طاهر أيضا، وحرمة تناوله لا لنجاسته بل لاستقذاره. وقوله: ولا لضررها في بدن أو عقل: خرج به ما ضر بالبدن كالسميات، أو العقل كالأفيون والزعفران، فإنه طاهر وحرمة تناوله لا لنجاسته بل لضرره. ونفي الاستقذار في هذا التعريف لا ينافي ثبوته في تعريف الشارح لان المنفي الاستقذار اللغوي، والمثبت الاستقذار الشرعي. على أن قولهم: لا لاستقذارها. لا يقتضي أنها ليست مستقذرة، بل إن حرمة تناولها ليست لأجل استقذارها وإن كان ثابتا. (قوله: يمنع صحة الصلاة) اعترض بأن هذا حكم، وهو لا يجوز دخوله في الحد لأنه يؤدي إلى الدور لتوقف معرفة المعرف - وهو النجس - على معرفة الحكم - وهو المنع من صحة الصلاة؟. وأجيب: بأنه رسم لا حد، والممنوع أخذ الحكم في الحدود. قال في السلم:
وعندهم من جملة المردود أن دخل الاحكام في الحدود ( قوله: حيث لا مرخص) أي موجود، وهذا القيد للادخال، فيدخل المستنجي بالحجر فإنه يعفى عن أثر الاستنجاء وتصح إمامته، ومع ذلك محكوم على هذا الأثر بالتنجس إلا أنه عفي عنه. ويدخل أيضا فاقد الطهورين إذا كان عليه نجاسة، فإنه يصلي لحرمة الوقت ولكن عليه الإعادة. (قوله: فهو) أي النجس، والفاء فاء الفصيحة أفصحت عن شرط مقدر، فكأن سائلا سأل عن النجس ما هو؟ فقال: هو إلخ. (قوله: كروث وبول) أي لما رواه البخاري: إنه (ص) لما جئ له بحجرين وروثة ليستنجي بها أخذ الحجرين ورد الروثة، وقال: هذا ركس والركس: النجس. وللامر بصب الماء على البول في خبر الاعرابي الذي بال في المسجد. وقيس به سائر الأبوال واستثني من ذلك فضلات النبي (ص) فهي طاهرة، كما جزم به البغوي، وصححه القاضي وغيره. وقال ابن الرفعة: إنه الحق الذي أعتقده وألقى الله به. قال الزركشي: وينبغي طرد الطهارة في فضلات سائر الأنبياء، والحصاة التي تخرج عقب البول إن تيقن انعقادها منه فهي نجسة وإلا فمتنجسة.
(قوله: ولو كانا) أي الروث والبول، والغاية للرد. وقوله: من طائر أي مأكول، لما علمت أن الغاية للرد وهي لا تكون إلا فيه، لأنه إذا كان غير مأكول فلا خلاف فيه، وقد صرح بالقيد المذكور في النهاية. (قوله: أو من مأكول) من ذكر العام بعد الخاص، إذ الطائر والسمك والجراد من المأكول. ولو لم يذكر الغاية السابقة واستغنى بهذا لكان أولى وأخصر. تأمل.
(قوله: قال الإصطخري إلخ) هذا مقابل الأصح. (قوله: إنهما) أي الروث والبول. وهو بكسر الهمزة مقول القول. (قوله:
فإن كان صلبا إلخ) أي فإن كان الحب الذي راثته أو قاءته صلبا، أي جامدا صحيحا. وعبارة النهاية: نعم، لو رجع منه حب صحيح صلابته باقية، بحيث لو زرع نبت، كان متنجسا لا نجسا. ويحمل كلام من أطلق نجاسته على ما إذا لم يبق فيه تلك القوة، ومن أطلق كونه متنجسا على بقائها فيه، كما في نظيره من الروث. اه‍. (قوله: ولم يبينوا) أي الفقهاء. وقوله:
حكم غير الحب أي كالبيض واللوز والجوز ونحو ذلك، إذا قاءته البهيمة أو راثته. قال في النهاية: وقياسه - أي الحب - في البيض لو خرج منه صحيحا بعد ابتلاعه بحيث تكون فيه قوة خروج الفرخ أن يكون متنجسا لا نجسا. اه‍. (قوله: قال شيخنا) أي في فتح الجواد. واعلم أن قوله: ولو راثت، إلى قوله: وإلا فمتنجس. عبارة فتح الجواد: خلافا لما يوهمه صنيعه.
(٩٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 ... » »»
الفهرست